تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم
الاثنين 22 جوان 2026 جلسة مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية
والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، للاستماع إلى ممثلي كلّ من
عمادة الأطباء وعمادة المهندسين، ثم تستمع اللجنة إلى ممثّلي "الجمعية
التونسية لمتفقدي الطفولة"، بخصوص مقترح القانون عدد 029/2026 المتعلّق
بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.