تعقد لجنة التشريع العام لجنة يوم الخميس 18 جوان 2026 على الساعة التاسعة و نصف صباحا (س9.30) بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي.