اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الخميس 18 جوان 2026

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام لجنة يوم الخميس 18 جوان 2026 على الساعة التاسعة و نصف صباحا (س9.30) بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي.