تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 19 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة ونصف صباحا (س9.30) بالقاعة عدد3 لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصول 262،261و264 من المجلة الجزائية.