تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي
والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة
على حصتين يوم الاثنين 22 جوان 2026 بداية
من الساعة 09:30 وفقا لجدول الأعمال
التالي:
- حصة صباحية لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق
بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء (عدد 74/ 2025)، ومقترح
قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق
الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة (عدد 101/ 2025)،
- حصة مسائية لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح
وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار
(عدد 2024/26).