تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الخميس 25 جوان
2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 1 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري حول مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق
بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة.