تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع إلى جهتي المبادرة حول مقترحي القانونين التاليين:
- مقترح قانون يتعلق بالحدّ من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة (عدد 33/2026).
- مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا (عدد118/2025)
وذلك يوم الخميس 25 جوان 2026 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 02.