تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 على الساعة 9 و30 دق بالقاعة عدد 4 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة البيئة حول مقترح القانون عدد 118 لسنة 2025 المتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا