تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 7 أكتوبر2026 على الساعة العاشرة صباحا (س10.00) بالقاعة عدد 3 لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد13/2023).