تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 04.