عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 26 ماي 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي (عدد 33/2025).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دعم السياسة التنموية للدولة من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز ديناميكية التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق الداخلية. ويستهدف المشروع تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها (مدنين، قابس، قبلي وتوزر) وربطها بالموانئ والمراكز الحدودية، مما يسهل تنقل الأشخاص والبضائع ويعزز التكامل الاقتصادي بين الجهات. كما يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة على مسافة 73 كلم بين منطقتي الفوّار ورجيم معتوق، إلى جانب توفير شروط أفضل للجولان من خلال معالجة تردّي وضع الطريق والرفع من مستوى السلامة المرورية. ويُتوقّع أن يُسهم المشروع في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة في ظلّ تحوّل هذه المناطق من فضاء صحراوي إلى مناطق إنتاج فلاحي ونشاط سياحي، فضلاً عن تعزيز المبادلات مع الجزائر.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
-تأكيد أهمية ضبط العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في إطار من الاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن بفاعلية.
- الإشادة بمشاريع تهيئة الطرقات وفكّ العزلة عن المناطق الداخلية، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين ظروف العيش وجذب الاستثمار.
- الدعوة إلى بلورة حلول مبتكرة لتقليص الاعتماد المفرط على الاقتراض، والعمل على استثمار الموارد الوطنية وتعزيز سياسة التعويل على الذات في تطوير البنية التحتية.
- تأكيد ضرورة رسم سياسات عمومية وخطط تنموية تراعي التقسيم الجهوي الجديد القائم على الأقاليم، بما يضمن تنمية عادلة ومتوازنة.
-المطالبة بتحديث الإدارة وتطوير آلياتها التشغيلية، نظرا لدورها المحوري في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية.
- التنبيه إلى تعثّر تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة ضمن المخططات التنموية السابقة، والدعوة إلى تدارك التأخير وضمان نجاعة المتابعة والتنفيذ.
-التشديد على أهمية تحسين الطرقات وتجهيز البنية التحتية بالنظر الى دور ها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف الجهات.
-إثارة جملة من المسائل المحلية والجهوية، خاصة تلك المرتبطة بتهيئة البنية التحتية، مع الدعوة إلى الاستجابة الفعلية لحاجيات المواطنين في تلك المناطق.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ مشروع تهيئة الطريق الوطنية 20 يندرج في إطار المجهودات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الربط بين شرق البلاد وغربها، وفكّ العزلة عن عدد من المناطق الداخلية والحدودية، بما يسهم في خلق مناخ محفّز للاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات المهمشة.
وأشار إلى أنّ نسبة النمو المسجّلة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025، والمقدّرة بـ 1.6%، تُعدّ مؤشرا إيجابيا، لكنها تظلّ دون الطموحات، حيث تتطلع الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2%، وهو ما يتطلب مزيداً من العمل والتعبئة. وبيّن الوزير أنّ الطلب الداخلي، سواء في مستوى الاستهلاك أو الاستثمار، يُعتبر المحرّك الأساسي لهذا النمو، مؤكداً أن عامل الثقة يلعب دوراً محورياً في هذا المسار، وأن المتعاملين الاقتصاديين بدأوا يتكيّفون تدريجياً مع الإطار القانوني الجديد، وخاصة المتعلق بالشيكات.
وبخصوص التفاعل مع النواب، أوضح الوزير أنّ الوزارة تلقّت 27 سؤالاً، تمّت الإجابة على 17 منها، فيما يتم حالياً تجميع المعطيات اللازمة لاستكمال الردود المتبقية. كما أشار إلى تكوين لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة منذ أكتوبر 2020 تُعنى بتسوية وضعية عمال الحضائر دون الـ 45 سنة، وقد تمّت برمجة التسوية على خمس دفعات، داعياً كل من تم استثناؤه إلى تقديم تظلّم لدى اللجنة المعنية.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المعطّلة، فقد أقرّ الوزير بوجود ضعف في نسق صرف الاعتمادات، وهو ما يحول دون تقدّم الأشغال في عدد من المشاريع. وأرجع هذا التأخير إلى جملة من الإشكاليات، من بينها التعقيدات المرتبطة بقانون الصفقات العمومية، فضلاً عن بعض الصعوبات مع المقاولات.
وأضاف الوزير أنّ الوزارة تسعى إلى توزيع الاعتمادات وفق معايير دقيقة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار كلاّ من عدد السكان و وضعية البنية التحتية، ومؤشرات التنمية الجهوية، مؤكداً أنّ التعداد العام للسكان سيكون أداة رئيسية في ضبط السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي.
واختتم الوزير بأنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على جميع الواجهات، وتسعى إلى تنويع مصادر التمويل لتشمل كل القطاعات دون استثناء، بهدف تحقيق تنمية شاملة وعادلة. كما شدّد على أهمية الشراكة الفعالة والاحترام المتبادل بين الوزارة وممثلي الشعب، في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي (عدد33/2025). برمّته بـ 102نعم04 إحتفاظ و13 رفض
*بداية الجلسة : الساعة العاشرة و08 دق
*نهاية الجلسة : الساعة الخامسة و28 دق مساء
*مدة الجلسة: 7 ساعات و 20 دق
* الحضور بداية الجلسة: 109.
مدّة كلمة رئيس المجلس:03 دق
مدّة عرض التقرير: 33دق
*مدة النقاش العام: 4 ساعات و20 دق
*مدة كلمة الوزير: 34 دق
عدد المداخلات: 51
مدة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 45دق
صوت الجمهورية:33 دق
غير المنتمين إلى كتل: 32دق
لينتصر الشعب: 31 دق.
الخط الوطني السيادي: 26 دق
الأمانة والعمل: 22 دق
الوطنية المستقلة: 22 دق