ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ➖مهمّة السياحة ➖

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة السياحة بحضور السيد محمد المعز بلحسين والوفد المرافق له.
وتمّ عرض تقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مهمّة السياحة من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
▪️ضرورة معالجة مشاكل التلوّث بمحيط البلديات السياحية والشواطئ.
▪️الاستفسار حول مآل عائدات السياحة.
▪️إيجاد حلول لمديونية القطاع السياحي وإعادة تشغيل النزل المغلقة.
▪️دعم التكوين في مجال السياحة وتحفيز المتكونين.
▪️دعم الحرفيين المتخصصين وتسويق الصناعات التقليدية وحمايتها من الاندثار.
▪️دعم وتطوير السياحة الايكولوجيّة والاستشفائيّة والصحراويّة والثقافيّة.
▪️ضرورة تهيئة المسالك خاصة في المناطق الجبلية والغابية.
- مراقبة أداء وكالات الاسفار.
▪️دعم ترويج السياحة بواسطة كل وسائل الإتصال والإشهار الحديثة.
▪️دعم المهرجانات والتظاهرات الدينية والثقافية.
▪️دعم مشروع البطلة انس جابر للترويج للسياحة.
وإثر ذلك تولّى وزير السياحة الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
▫️وضع إستراتيجية وفق إستشارة كل المرافق المتداخلة لضمان سياحة مستدامة.
▫️رقمنة القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية وتطويرها.
▫️التشجيع على الاستثمار من خلال إلغاء التراخيص وتمويل المشاريع.
▫️تأهيل قطاع الصناعات التقليدية ودعم برامج التكوين والتدريب لتنمية المهارات وتعزيز القدرات التنافسية وحماية الحرف.
▫️إحداث مراكز HUB DESIGN للتشبيك وربط الصلة بين المبتكرين والمبدعين والحرفيين.
▫️تدعيم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية للترويج للسياحة التونسية وصندوق حماية المناطق السياحية.
▫️العمل على تنويع السياحة وخاصة السياحة الصحراوية والواحية والايكولوجية.
▫️اقتراح إحداث المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية كل الوزارات.
▫️إحداث لجنة وطنية للسياحة تضم الخبراء والجمعيات وتتفرع عنها لجان جهوية للسياحة.
▫️حوكمة منوال التصرف في القطاع السياحي بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
▫️إحداث مسالك حسب الصنف مثل مسلك السينما ومسلك الطهي ومسلك التجوال ومسلك اليونسكو.
▫️تجميع النصوص التشريعية وتنقيحها ضمن مجلة السياحة.
▫️بعث لجنة مشتركة برئاسة وزارة المالية لمعالجة مديونية القطاع السياحي.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 130نعم، 09 محتفظ، و05رفض.
🔸الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الساعة الثالثة مساء
مدة الجلسة: 6 ساعات
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: دقيقتان
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 27 دقيقة
مدة إجابة الوزيرة: ساعة و16 دقيقة
عدد المداخلات: 51
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة: 35 دقيقة
غير منتين إلى كتل: 34
صوت الجمهورية: 31 دقيقة
الأحرار: 31 دقيقة
الأمانة والعمل: 30 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
لينتصر الشعب: 15 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى