ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 31 اكتوبر2023

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر2023 جلسة عامة تشريعية
برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام نمصيّة البوغديري وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال نقطة وحيدة تمّ إقرارها في اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2023، تتعلّق بالنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023) الذي طٌلب في شأنه استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
الجلسة العامة في ارقام:
🔹 انطلاق الجلسة: س 10 صباحا.
🔹 الحضور: 124 (في بداية الجلسة)
🔹 رفع الجلسة: س 15 و16 دقيقة
🔹 مدة الجلسة العامة: 5 ساعات و16 دقيقة
🔹 عدد المصوّتين: 137
🔹 تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 13 دقيقة
🔹 مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: 36 دقيقة
🔹 مدة النقاش العام: ساعتين و26 دقيقة
🔹 عدد المداخلات: 29
🔹 المدة الزمنية للمداخلات حسب الكتل:
🔹 كتلة الاحرار: 35 دقيقة
🔹 الكتلة الوطنية المستقلة: 32 دقيقة
🔹 كتلة صوت الجمهورية: 21 دقيقة
🔹 كتلة الخط الوطني السيادي: 16 دقيقة
🔹 كتلة الأمانة والعمل: 14 دقيقة
🔹 كتلة لينتصر الشعب: 07 دقيقة
🔹 غير المنتمين: 21 دقيقة
🔹 مدة إجابة وزيرة المالية: ساعة ونصف.
🟢 أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
◾ تمويل الفلاحين ودعمهم :22
◾ مراجعة السياسة المالية ووضع رؤية اقتصادية: 15
◾ مكافحة الفساد ومقاومة التهرب الجبائي:12
◾ مراجعة منظومة المعاملات النقدية: 9
◾ حماية المؤسسات من الإفلاس :8
◾ مراجعة مبدأ إعتماد قانون المالية التعديلي: 6
◾ دعم قطاع الطاقة :5
◾ دعم المؤسسات وتحفيز الاستثمار:5
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة المالية أن اللجوء إلى قانون المالية التعديلي ضروري للترخيص للحكومة للترفيع في الاعتمادات المرسّمة في حال فاقت النفقات الاعتمادات المرصودة واعتبرت أن السبب الرئيسي وراء اللجوء المتواتر إلى هذا الإجراء هو الاضطرابات التي يشهدها العالم على غرار الأزمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها السنوات الأخيرة ممّا اضطرّ بعض الدول إلى تقديم أكثر من قانون مالية تعديلي خلال السنة الواحدة.
وقالت وزيرة المالية أن تراجع نسبة النمو إلى 0.9 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة مقدّرة أوليّا، مردّه تراجع المردود الفلاحي جرّاء التغيرات المناخية وموجة الجفاف المتواصلة التي تمرّ بها البلاد، وأن هذا التراجع يقدّر بـ8.7 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة علما وأن هذا القطاع يمثّل 11 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وأكدت السيدة سهام نمصية أن وزارة المالية تقدّم أرقاما واقعية وأنّها تعتمد مؤشرات علمية في وضع مخططاتها وتحديد النسب وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية على غرار وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء.
أبرزت الوزيرة أن المداخيل الجبائية شهدت انخفاضا جرّاء التقلص الملحوظ في الواردات تبعا للإجراء الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتشديد إجراءات التوريد وفرض مراقبة قبلية على هذه العملية.
وبيّنت وزيرة المالية أن التحديات والرهانات كثيرة ومتعدّدة، وأن الدولة تواصل الإيفاء بتعهّداتها المالية على الرغم من الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية وأنّه في هذا الإطار تمّ بتاريخ 30 أكتوبر 2023 سداد مبلغ يقدّر بـ1900 مليون دينار لخلاص قرض تحصلت عليه تونس في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى ضرورة التعويل على الذات باعتبارها مسؤولية جماعية ينبغي أن ينخرط فيها كل التونسيين من خلال خلاص واجباتهم الجبائية وترشيد استعمال الطاقة والانخراط في القطاع المنظّم، كما دعت رجال الأعمال إلى دعم مجهودات الدولة من خلال الاستثمار وخلق الثروة.
واكّدت وزيرة المالية ان السياسة الجبائية شهدت إصلاحات عديدة سيتم عرضها في ميزانية 2024، وبيّنت ان مراجعة منظومة المعاملات النقدية يهدف لمكافحة التهريب والتصدّي للممارسات المالية غير الشرعية وقد تم التنسيق في هذا الإطار بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لإصدار منشور مشترك يبسّط إجراءات المعاملات النقدية ويأخذ خصوصية القطاع الفلاحي بعين الاعتبار.
واكّدت وزيرة المالية انه تم عرض ملف الأموال والاملاك المصادرة في الفترة الأخيرة على المجلس الوزاري وتم إعطاء الاذن للقيام بكل الإجراءات والاستشارات والاختبارات اللازمة لتجاوز كل الإشكاليات، وفي نفس السياق اكدت الوزيرة ان شركة اسمنت قرطاج أصبحت شركة تحقق أرباحا ولا يمكن التفويت فيها بمقابل يضاهي قيمتها المالية الحقيقية.
وفي ختام الجلسة، صادق النواب على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023) بــرمّته بــ 131نعم، 3محتفظا و3رفضا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى