عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الأربعاء 7 جوان 2023 خصّصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وتمّ التداول حول اختصاصات اللجنة وفق الفصل 49 من النظام الداخلي، مع التأكيد على انها تعنى بجميع الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
ومن جهة أخرى اقترح أعضاء اللجنة تنظيم زيارات ميدانية في إطار ممارسة الدور الرقابي للجنة.
وقرّرت اللجنة في ختام أشغالها عقد جلسة استماع إلى وزير الداخلية وعدد من الجهات ذات الصلة، حول موضوعي الهجرة غير الشرعية وجوازات السفر البيومترية.