رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا عن مجلس الغرف المشتركة بتونس

استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 11 مارس 2024 بقصر باردو، رئيس مجلس الغرف المشتركة بتونس السيد عادل شعبان، مرفوقا برئيس الغرفة التونسية الفرنسية السيد خليل الشايبي، ورئيس الغرفة التونسية الإيطالية السيد مراد الفرادي، ورئيس الغرفة التونسية الألمانيّة السيد إبراهيم دبش، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وأطلع الضيوف رئيس المجلس على المشاغل التي تهم قطاع الاستثمار في تونس، مشيرين الى وجود حاجة ملحّة لتنقيح بعض النصوص القانونية المعمول بها لا سيما مجلة الاستثمار ومجلّة الصرف، ودعوا لتوفير المناخ الملائم بما يواكب التطوّرات التي يشهدها قطاع الاستثمار في بلادنا على مختلف الأصعدة.
وأشاروا في هذا السياق الى استعدادهم للتعاون مع لجنة الماليّة والميزانية ووضع خبراتهم ومعارفهم على ذمّة اللّجنة بمناسبة النظر في مشروع مجلة الصرف الجديدة. كما عبروا عن رغبتهم في تقديم عديد المقترحات التي تستند الى دراسات وتجارب مقارنة، والتي تهدف أساسا الى التشجيع على الاستثمار وجلب العملة الصعبة.
كما قدّم الضيوف لمحة عن بعض التجارب المقارنة، مستعرضين بعض المقترحات المزمع تقديمها في إطار النظر في مشروع مجلة الصرف الجديدة.
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للكفاءات التونسيّة خاصة المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد مؤكّدا حرص المجلس على توخي سياسة الانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، وتكريس المقاربة التشاركية عبر فتح المجال للفاعلين والأطراف المتداخلة لتقديم الاضافة بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
كما أبرز امكانية تناول موضوع سبل دفع الاستثمار في إطار الاكاديمية البرلمانية من خلال تنظيم يوم برلماني دراسي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى