لجنة التشريع العام تنظر في برنامج عملها وأولوياته


 عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الخميس 13 مارس 2025 للنظر في برنامج عملها وتحديد أوليات النظر  في المبادرات التشريعية المعروضة علىها .


وتمّ في بداية الجلسة استعراض مقترحات القوانين المحالة على اللجنة ومدى التقدّم في دراستها، حيث تمت الإشارة في هذا السياق الى أن لجنة التشريع العام تولّت طيلة الفترة المنقضية النظر  في عدد من مشاريع القوانين المحالة علىها اعتبارا لأولوية النظر فيها طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي، فضلا عن طلب استعجال النظر في عدد منها .


وفي سياق آخر جدّد عدد من النواب اقتراح آداء زيارات ميدانية إلى عدد من المحاكم ومراكز الإيقاف. كما تناول النواب الحاضرون مسألة تقييم نشاط لجنة التشريع العام خلال هذه الدورة النيابية.


وبعد التداول والنقاش وفي إطار ضبط أولويات عملها ، ارتات اللجنة استنئاف النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وعقد اجتماع لاحقا في الغرض بحضور ممثلي النواب المباديرين بمقترحي القانونين المذكورين.


 

 

 

 

 

 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى