رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 17 أفريل 2025 على اجتماع مكتب المجلس.


وقرّر المكتب في بداية أشغاله عقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير  الداخلية، وذلك  يوم الثلاثاء 22 افريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.


ثم تداول بخصوص مكتوب صادر عن مجموعة من النواب يتعلّق بدعوة وزير التربية إلى جلسة حوارية حول الوضع بالمؤسسات التربوية وبرامج الصيانة المعتمدة بها. وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور ، قرّر المكتب دعوة الحكومة الى جلسة حوار حول السياسية التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية،  وذلك يوم الجمعة 25 أفريل 2025، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

كما قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مغلق لكافة النواب يوم الاثنين 21 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا تمهيدا لهذه الجلسة الحوارية.


ونظر المكتب اثر ذلك في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026 التي تمّ إعدادها وفق منهجية ترتكز على تعزيز النجاعة والفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التشريعية، وتهيئة الظروف المثلى لممارسة العمل النيابي في كنف الجودة والحوكمة والشفافية، مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة. 

وقرٌر مواصلة النّظر في مشروع هذه الميزانية خلال الاجتماع المقبل على ضوء ما سيقدّمه أعضاء المكتب من اقتراحات .


وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 66  سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.


ثم نظر في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب ، وقرر إحالتها الى اللجان المعنية وذلك كالاتي : 

1- مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 27/2025) : قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام .

2- مقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي (عدد 28/2025): قرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. 

3- مقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفّل بهم وادماجهم (عدد 29/2025): قرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

4- مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن (عدد 30/2025) : قرّر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية. 


ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدّولي لمجلس نواب الشعب. 


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى