رئيس مجلس نواب الشعب يدعو الى ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي
النواّب يؤكّدون استعدادهم لإنجاح عمل لجنة النظام الداخلي في كنف الحوار والشعور بالمسؤولية
إنتخاب مكتب لجنة النظام الداخلي
وأكّد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة الاهمية التي تكتسيها هذه اللجنة ودورها في رسم ملامح عمل مجلس نواب الشعب، مشدّدا على التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسة البرلمانية والتي تهم مستقبل البلاد للقطع مع الصورة النمطية في الماضي وارجاع الثقة للمواطن وزرع الطمأنينة في نفسه.
وأعرب عن الأمل في أن تتوصّل اللجنة الى إعداد نظام داخلي يأخذ بعين الاعتبار صلاحيات المؤسسة البرلمانية وفق أحكام الدستور والدور المنوط بعهدتها في تعزيز الثقة في كل مؤسسات الدولة.
وشدّد على أن النجاح هو مسؤولية مشتركة وهو ما يتطلّب أن يضع الجميع اليد في اليد لخدمة الوطن ومصلحته العليا حتى يسجّل التاريخ أن هذا المجلس يعمل لفائدة الشعب ويستجيب لتطلّعاته.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب الى ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي، معربا عن أمله في أن تدور اشغال اللجنة في جوّ من التناغم والوفاق بين مختلف الأعضاء للتوصّل الى إنهاء هذه المهمة في اقرب الآجال.
من جهته أكّد السيد لطفي البلعزي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب استعداد الادارة البرلمانية بجميع مكوّناتها لمساندة عمل اللجنة ومرافقتها في مختلف مراحل أشغالها حتى تتمكّن من إنجاز المهمة المنوطة بعهدتها على أفضل وجه.
وإثر ذلك تدخّل عدد من أعضاء اللجنة معربين عن ارتياحهم لانطلاق أعمال مجلس نواب الشعب في أفضل الظروف، ومؤكّدين استعدادهم لإنجاح عمل لجنة النظام الداخلي في كنف الحوار والشعور بالمسؤولية حتى يتم التوصل الى صياغة نظام داخلي يتناغم مع أحكام الدستور والنظام السياسي الجديد في تونس و يتماشى مع مقتضيات المرحلة ويمكّن المؤسسة البرلمانية من الإضطلاع بدورها على الوجه المطلوب.
كما تقدّم النواب بعديد المقترحات بخصوص منهجية عمل اللجنة وآجال إنهاء إعداد النظام الداخلي، إضافة الى مسائل تتصل بالتصوّرات العامة لمحتوياته.
واقترح عديد المتدخلين الاستئناس بالأنظمة الداخلية السابقة وبالتجارب المقارنة حتى تتم صياغة نظام داخلي يقطع مع كل سلبيات الماضي ويتفادى الثغرات.
وتولّى أعضاء اللجنة إثر ذلك انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ومقرريها بالاقتراع السري وباعتماد الأغلبية النسبية. وقد كانت الترشحات كالاتي :
ترشّح لمنصب رئيس اللجنة :
السيدة ريم الصغيّر
السيد أحمد سعيدان
السيد عماد أولاد جبريل
السيدة بسمة الهمامي
السيد ثابت العابد (سحب ترشحه)
ترشّح لمنصب نائب رئيس اللجنة:
السيدة أسماء الدرويش
السيد سامي الرايس
السيد مليك كمّون
السيد يوسف التومي
ترشح لمنصب مقرري اللجنة:
السيّد يوسف طرشون
السيد غسان يامون
السيد عبد السلام الحمروني
السيدة فاتن النصيبي
السيد أيمن بوغديري (سحب ترشحه)
وقد تولّى كل مترشح تقديم موجز عن سيرته الذاتية ودوافع ترشّحه وأهدافه، قبل المرور الى عملية الانتخاب التي أشرف عليها أربعة نواب لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات، وضمّت كلا من السيدة سيرين المرابط والسادة عبد الرؤوف الفقيري ، ومحمد زياد الماهر، وعلي زغدود.
واسفرت النتائج عن انتخاب مكتب لجنة النظام الداخلي كما يلي:
رئيس اللجنة : عماد اولاد جبريل
نائب الرئيس : سامي الرايس
مقرر: يوسف طرشون
مقرر: غسّان يامون
هذا وواصلت اللجنة أشغالها، وتمّ الاتفاق في البداية على أن يكون السيد يوسف طرشون مقررا للجنة، والسيد غسّان يامون مقررا مساعدا