أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 18 ماي 2023 على اجتماع لرؤساء الكتل حضره نائبا رئيس المجلس، وخُصّص للنظر في اختيار المسؤوليات بمكتب المجلس، وذلك عملا بأحكام الفصل 31 من النظام الداخلي التي تنصّ بالخصوص على أنه : "يتمّ اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين."
وقد أفضى الاجتماع الى توافق بين رؤساء الكتل على اختيار ممثليهم في المسؤوليات في مكتب المجلس، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الجلسة العامة التي تنعقد اليوم بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
ويٌذكر أن مكتـب المجلـس يتكـوّن، حسب الفصل 40 من النظام الداخلي ، مـن رئـيس مجلـس نـواب الشـعب رئيسـا ومـن نائبيْـه ومن عشـرة نواب مساعدين للرئيس وهم:
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام،
نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى،
نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب.