ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 النظر في المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب


واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر  اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.

وتولّى المجلس في بداية أشغاله في حصة بعد الظهر التداول بخصوص المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب، بحضور أعضاء اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع ميزانية المجلس  لسنة 2025.

وأكّد السيد ابراهيم بودربالة في انطلاق الجلسة ضرورة أن يعي المجلس بالوضعية المالية الصعبة للبلاد، ويتحمّل كل ما من شأنه الخروج منها. وبيّن أنّ تونس تمر اليوم بمرحلة جديدة شعارها البناء والتشييد والعمل على تجاوز  المصاعب، وهو ما يتطلب من الجميع وخاصة نواب الشعب تحمل المسؤولية بصفة مشتركة ونشر ثقافة العمل وقدسيته في اتجاه تحسين الأوضاع ، مع تطوير الأداء.

وإثر ذلك قدّم السيد الفاضل بن تركية النائب مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العام عرضا عن مهمة مجلس نواب الشعب وما يتضمنه مشروع الميزانية للسنة القادمة من برامج وأهداف تتمحور بالخصوص حول العمل على تطوير البنية الاساسية والتقنية الداعمة لنظم وإجراءات العمل وتطوير موارد المجلس، ومواصلة برامج التحوّل الرقمي والادارة الالكترونية وتطوير ادوات العمل. كما تمحور العرض حول تنفيذ برامج تحسين البنية الاساسية والتقنية للبنايات بما يحفظ القيمة التراثية والمعمارية وتوظيف الفضاءات يما يلائم العمل البرلماني، إضافة الى تعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والعمل على دعم الديبلوماسية البرلمانية، والدعم اللوجستي للإعلام البرلماني.

وأبرز النواب في تدخّلاتهم أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تونس، مؤكّدين استعداداهم للبذل والعمل والقيام بالواجب وتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتق الوظيفة التشريعية على الوجه الأفضل ليحقّق المجلس أماني الشعب ويسهم في نقل تطلعاتهم ومشاغلهم. ودعا بعض المتدخلين الى  مزيد تسهيل عمل النائب وتوفير الظروف الملائمة لانجاحه، مؤكدين أهمية إيجاد الاليات الكفيلة بتسهيل التواصل مع الوظيفة التنفيذية.

وتطرق النواب الى النشاط المتنوع الذي ما فتئ يقوم به المجلس منذ انطلاق عهدته في مستوياته التشريعية والرقابية والديبلوماسية وكذلك الاكاديمية والفكرية. ونوّهوا  في هذا السياق بالعمل الجاد الذي يقوم به الجهاز الإداري بكل مكوّناته ومؤازرته للعمل البرلماني في مختلف أوجهه. وأكّدوا ما يتمتع به موظفو المؤسسة البرلمانية بمختلف اصنافهم من خبرة وكفاءة، وما أبدوه على الدوام من استعداد للبذل والإسهام النشيط في عمل المجلس. ونوّهوا بالخصوص بتطور العمل الاعلامي والاتصالي للمجلس وما يتميّز به من تنوع وثراء يساهم في التعريف بالعمل البرلماني في مختلف تجلّياته. 

ودعا المتدخلون في نفس السياق الى مزيد العناية بالجهاز الإداري ماديا ومعنويا ولاسيما من حيث الترقيات والتسميات وتوفير  الظروف الملائمة لمزيد التطوير  خاصة من خلال التكوين والدعم اللوجستي بما يعزز المجهود المبذول ويدعم الأداء كما وكيفا، مطالبين بضبط هيكل تنظيمي خاص بالوظيفة البرلمانية، وإقرار منح خاصة بطبيعة العمل البرلماني.

كما تطرق المتدخلون الى تطوير المنظومة الصوتية الرقمية بقاعة الجلسات، والى المجهودات المبذولة في مجال الانتقال الطاقي، داعين الى مزيد التعهد والصيانة لمبنى مجلس نواب الشعب كمعلم تاريخي.

وتناولت التدخلات كذلك عمل الاكاديمية البرلمانية وضرورة مواصلة المجهودات الرامية الى تطوير برامجها وتعزيز  ما تقوم به من عمل في اطار مساندة العمل النيابي.

وتم التطرق في جانب اخر من التدخلات الى دور  الدبلومياسية البرلمانية والنشاط الخارجي للمجلس، مع إثارة مسائل تتعلق بمجموعات الصداقة البرلمانية.

وشملت مداخلات النواب من جهة أخرى مواضيع تتصل بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وما يجب القيام به من عمل في هذا المجال لتقوم الوظيفة التشريعية بغرفتيها بدورها على احسن وجه  وخاصة في ما يتصل بنقل مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.

وقد تولى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب التعقيب على تدخلات النواب، حيث قدم السيد سامي الرايس  توضيحات حول ما تم القيام به في إطار العناية بالجهاز الإداري  ولاسيما من حيث مناظرات الترقية والتسميات في الخطط الوظيفية والبرامج المستقبلية في هذا المجال . كما تطرّق الى نشاط الاكاديمية البرلمانية وما تم تنظيمه من دورات تكوينية وأيام دراسية، مع الحرص على المواصلة في هذا الاتجاه وخاصة في ما يهم التكوين في مجالات العمل التشريعي.

كما تطرق الى برامج الانتقال الطاقي في مجلس نواب الشعب  وما يتم القيام به من عمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

من جهته قدّم السيد عادل ضياف معطيات عن برامج الرقمنة وتجديد نظام الصوتيات وتدعيم الشبكة الإعلامية مؤكّدا الجهود الرامية الى العناية بالبنية الأساسية الرقمية وما تتطلبه من تجديد وتحديث يواكب التحولات التي يشهدها هذا المجال ويسهم في تحسين أداء المؤسسة البرلمانية.

وبيّن في سياق اخر انه تم تكوين 33 مجموعة صداقة برلمانية وتركيز 19 مكتب لهذه المجموعات، وذلك في تناغم مع السياسة الخارجية للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية.

من جهته بيّن السيد الفاضل بن تركية انه تم اعداد مشروع ميزانية المجلس مع مراعاة خصوصيات العمل البرلماني والوضعية الاقتصادية والمالية في البلاد ، مؤكّدا أهمية الضغط على المصاريف والتقشّف في النفقات .

وجدّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اثر ذلك التأكيد على ان المجلس يعمل في اطار فلسفة دستور 25 جويلية  الرامية الى إنقاذ البلاد والقطع مع كل سلبيات الماضي في مجال العمل البرلماني، مبرزا ما تقتضيه المرحلة من تضحيات ومراعاة للحالة الاقتصادية للبلاد، ومعتبرا ان البرلمان يجب ان يكون في صدارة مؤسسات الدولة الواعية بواقع البلاد وبما يتطلبه من مثابرة وعمل جدّي وشعور بالمسؤولية، وحرص على صون مقدرات المالية العمومية ومراعاة اكراهات الدولة.

كما أبرز مجددا المسؤولية الملقاة على عاتق جمع نواب الشعب لتحسين الأداء وتطويره، مؤكدا يقينه في أنّ القادم سيكون افضل في ضوء ما يتوفّر من إرادة وعزم جماعي على ان يكون مجلس نواب الشعب وفيّا لتعهداته ومؤمنا بدوره في تحقيق الطمأنينة وزرع ثقافة الامل لدى الجميع.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى