عقد مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوفد المرافق له.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في كلّ من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 38/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 39/2026) الذين طُلب فيهما استعجال النظر.
ويهدف مشروعا القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، ويعزّز أمن التزويد ويحدّ من التبعية الطاقية. كما يهدفان إلى تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته، وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، ودعم مشاريع الربط الكهربائي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروعي القانونين عدد 38 و39/2026، قبل المرور الى النقاش العام حولهما والذي تمحورت اهم مداخلاته في:
• أهمية البرنامج في دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي.
• ضرورة تسريع نسق تطوير الطاقات المتجددة والحدّ من التبعية الطاقية
• الدعوة إلى ضمان انعكاس التمويلات والقروض على الواقع التنموي بما يلمسه المواطن في جودة الخدمات وتحسين ظروف العيش.
• ضرورة الحدّ من اللجوء إلى الاقتراض وتعزيز الاعتماد على الإمكانيات والموارد الوطنية لتحقيق التنمية.
• المطالبة بتسريع استكمال الإطار الترتيبي للبرامج والمشاريع، ولا سيما من خلال الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة.
• الدعوة إلى إصلاح أوضاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتحسين حوكمتها واستعادة توازناتها المالية مع المحافظة على دورها كمؤسسة عمومية استراتيجية.
• ضرورة تحسين مردودية الشبكات وتطوير البنية التحتية إلى جانب تعميم العدادات الذكية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
• المطالبة بتسريع إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
• دعم الإستثمار العمومي والخاص والحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المشاريع.
• التشديد على أهمية إرساء إطار تشريعي وتنظيمي محفّز للاستثمار في قطاع الطاقة، واستكمال الإصلاحات الكفيلة بتطوير الحوكمة وتعزيز نجاعة التصرف.
• الدعوة إلى مراعاة البعد الاجتماعي للإصلاحات والحرص على ألاّ تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن أو على كلفة الكهرباء بالنسبة للمؤسسات والأسر.
• ضرورة تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي للشركة وضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة خدماته.
• تكثيف الاستثمارات في الجهات الداخلية وتعزيز التنمية الجهوية من خلال مشاريع الطاقة بما يساهم في خلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار المحلي.
• التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه بصفة دورية وضمان حسن توظيف التمويلات الخارجية لتحقيق الأهداف المرسومة.
• إثارة مسائل ذات طابع محلي وجهوي.
هذا وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يتمّ استئنافها يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
انطلاق الجلسة: 12: 12 دق
كلمة الرئيس : 5 دق
عرض التقرير: 43 دق
عدد المداخلات:37
مدّة النقاش العام : 3 ساعات ونصف
الوطنية المستقلة: 39 دق
غير منتمين إلى كتل: 32 دق
الاحرار : 26 دق
الأمانة والعمل: 25 دق
صوت الجمهورية: 21 دق
الخط الوطني السيادي: 20 دق
لينتصر الشعب: 6 دق