ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلّقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-يمثلان تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50-تمويل المشاريع عدد 43/2024 و44/2024 . كما تضمّن توجيه سؤالين شفاهيين إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط.
ويهدف مشروعا القانونين الأساسيين المعروضين الى الموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50-تمويل المشاريع. ويمثّل هذان الصندوقان قسمين من "صندوق افريقيا 50" وهو مؤسسة مالية دولية متعدّدة الأطراف صادق البنك الإفريقي للتنمية على بعثها بتاريخ 23 أفريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية لفائدة المشاريع الكبرى التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي والقارّي.
وقبل الشروع في النقاش العام تولّت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عرض تقريرها حول مشروعي القانونين الأساسيين المذكوريين أعلاه.
الجلسة العامة في أرقام:
* انطلاق الجلسة : الساعةالتاسعة صباحا و 42دقيقة.
* رفع الجلسة : الساعة الواحدة و45 دقيقة
* مدة الجلسة العامة :5 ساعات و03 دقائق
* الحضور: 113 (في بداية الجلسة)
* عدد المصوّتين : 123
* تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 07 دقائق.
* مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 15 دقيقة.
* مدة النقاش العام : ساعتان.
* عدد المداخلات : 23
* مدة المداخلات حسب الكتل :
- كتلة لينتصر الشعب: 28دقيقة
- كتلة الأمانة والعمل : 25 دقيقة
- كتلة الخط الوطني السيادي: 21 دقيقة
- كتلة صوت الجمهورية : 18 دقيقة
- كتلة الأحرار: 13 دقيقة
-غير المنتمين إلى كتل : 13دقيقة
مدة إجابة وزيرة الاقتصاد والتخطيط:25 دقيقة
* أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
- المطالبة بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد .
- الدعوة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية لدعم التعاون مع الدول الافريقية وفتح أسواق بها.
- المطالبة بحسن استغلال ثروات البلاد في التنمية وإقامة المشاريع .
- المطالبة بمعالجة ظاهرة الشح المائي بنجاعة وفاعلية.
- المطالبة بالتنمية في المناطق الحدودية .
- دفع المشاريع المعطّلة.
- طرح مسائل محليّة وجهوية والمطالبة بتوفير الماء الصالح للشراب والتنمية فيها.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ تونس رغم انفتاحها على السوق الأوربية، تبحث عن فرص الاستثمار في الأسواق الافريقية عبر إمضاء اتفاقيات مهمّة، ولكنها واجهت عديد العقبات على غرار تدهور البنية التحتية وصعوبة توفير الضمان البنكي وهو ما أدى إلى إحداث صندوق إفريقيا 50 قصد توفير التمويلات للاستثمار الموجه للبنية التحتية ومعالجة الشح المائي ومجابهة التغييرات المناخية لضمان نجاح المشاريع المبرمجة.
واكّدت الوزيرة حرص الدولة على وضع استراتيجيات لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي في البلاد. وبيّنت أنّ العمل التشاركي والتنسيق بين كل هياكل الدولة متواصل لإعداد استراتيجية وطنية " نظرة تونس 2035" في عدة مجالات أهمها استراتيجية الشح المائي من خلال إقامة السدود وإحداث محطات تحلية المياه ومحطّات معالجة المياه المستعملة، الى جانب استراتيجيات كل من مجابهة التغييرات المناخية والتجديد والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري.
وأبرزت الوزيرة أنّ العمل جار لإعداد المخطّط التنموي 2026-2030 الذي يأخذ بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجديد بهدف تقليص الهوّة التنموية بين مختلف الجهات عبر إفراد كل إقليم بمخطط تنمية.
وأوضحت انّه تمّ وضع استراتيجية كاملة حول مناخ الأعمال تتمثّل في رقمنة مسار المستثمر ومقاومة اقتصاد الريعي وتبسيط كراسات الشروط خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين.
واكّدت الوزيرة أنّ وجود عديد المشاريع المعطّلة يعود إلى تبويب المشاريع قبل تحضير الأراضي والمقرّات وهو ما يستوجب تغيير صبغة الأراضي الذي يستوجب وقتا طويلا، وهو ما يزيد في كلفة المشروع ويتطلّب ضرورة البحث عن مصادر تمويل مجدّدا. وأقرّت بأنّ الوزارة تعمل جاهدة لدفع المشاريع المعطّلة وتسريع إنجازها من خلال البحث عن مصادر التمويل باعتبارها رافدا مهما للتنمية وللنهوض الاقتصادي.
ثمّ وقع التصويت على مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع عدد43/ 2024. بــرمّته بــ 116نعم، 03إحتفاظ و04رفض
- مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 – تمـويل المشاريع عدد 44/ 2024 بــرمّته بــ 115نعم، 03إحتفاظ و04رفض.
ثم واصلت الجلسة العامة أشغالها للنظر في النقطة الثانية من جدول الأعمال. وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال شفاهي الى وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول ضرورة توفير التمويل الكافي لمشروع التطهير الخاص بمدينة السند من ولاية قفصة في أجل لا يتجاوز السداسي الأول من سنة 2024.
وفي إجابتها بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط. أنّ الوزارة تولي الأهمية الكبرى لطلبات أعضاء مجلس نواب الشعب ومطالب الجهات بالنسبة للمشاريع الرامية الى توفير بيئة سليمة وضمان جودة الحياة لكل مواطن، واكّدت ان الوزارة عقدت عدّة اجتماعات مع الجهات المعنيّة للاستفسار عن مآل المشروع موضوع السؤال المطروح ، حيث اكّد ديوان التطهير أن المشروع بلغ مرحلة متقدّمة على صعيد الدراسات وسيقع استكمالها في غضون سنة 2024. وأضافت انّه تمّ إقتناء قطعة الأرض بمساحة 3 هكتارات لإحداث محطة تطهير بطاقة استيعاب تقدر 1500 متر مكعب في اليوم بكلفة جمليّة تناهز 40 مليون دينار. وبيّنت أنه تمّت دعوة ديوان التطهير لبرمجة إنجاز المشروع لجاهزيّته، وأنّ الوزارة تعمل على توفير التمويلات اللازمة والمناسبة في الآجال.
كما طرح النائب النوري الجريدي سؤالا شفاهيا ثان إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول الوضع الاقتصادي والتنموي في معتمدية بلخير من ولاية قفصة.
وبيّنت الوزيرة في إجابتها أنّ كل هياكل الدولة حريصة على تحقيق التنمية العادلة في كل الجهات، وقد وقع تسجيل تعطّل عديد المشاريع في عدّة جهات لأسباب مختلفة تسعى الدولة لتجاوزها وتداركها.
وأوضحت أن دور الوزارة في مجال التنمية استشرافي واستراتيجي، وهي تقوم بالتنسيق مع كل الوزارات لتحقيق المشاريع المبرمجة .
واكّدت الوزيرة ان معتمدية بلخير حظيت بجملة من المشاريع منها المتعلّقة بتوفير الماء الصالح للشرب وتنوير المسالك الفلاحية وتعبيد الطرقات والفضاءات الصناعية وتحقيق موارد الرزق من خلال المشاريع الفردية ودورات التكوين، إلى جانب برنامج التنمية المندمجة. وقد حظيت في هذا الاطار بتمويل بقيمة 5 مليون دينار لفائدة عدة مشاريع خصوصية تكميلية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى