ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم 18 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2024

انطلق مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في عقد الجلسة العامة المخصّصة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس ووفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 07 نوفمبر 2023 الذي اعتبرها جلسة متواصلة، وأقرّ جملة من الترتيبات لحسن تنظيم سير ها والتي ذكّر بها رئيس المجلس وهي كالاتي :
▪️يتمّ تسجيل أسماء المتدخلين في النقاش العام في مفتتح الجلسة بتوجيه الطلبات كتابيا إلى رئيسها مباشرة بالنسبة إلى الأعضاء غير المنتمين إلى كتل وعن طريق رئيس كلّ كتلة بالنسبة إلى الأعضاء المنتمين إلى كتل،
▪️يتمّ غلق باب التسجيل بانتهاء اللجنة المعنيّة من تلاوة التقرير.
▪️تتمّ تلاوة أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش العام على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه، وتعلّق قائمة المتدخلين أمام قاعة الجلسات العامة ويتمّ مدّ رؤساء الكتل النيابية وممثّلي الأعضاء غير المنتمين إلى كتل بها في الإبان،
▪️تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 103 من النظام الداخلي التي تنصّ على أنّ كلّ عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يُعتبر كمن تدخل.
▪️يتمّ تقديم طلب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة وفقا لأحكام الفصل 98 من النظام الداخلي في صيغة كتابية نصف ساعة على الأقل قبل موعد افتتاح الجلسة.
▪️تم ضبط حصص التدخلات في النقاش العام حول المهمات والمهمات الخاصة بإعطاء الكتل النيابية ساعتان و30 دقيقة كحيّز زمني للتدخل يوزّع بينها باعتماد قاعدة التمثيل النسبي،
▪️يترك للكتلة حريّة تقسيم حصتها بين أعضائها. وإعطاء كلّ نائب من غير المنتمين إلى كتل الحق في دقيقتين، والحق في إضافة دقيقة واحدة لا أكثر بعنوان تخلّي نائب آخر غير مُنتم لا أكثر عن كلمته لفائدته.
▪️يتمّ إعطاء ساعة و15 دقيقة كحيّز زمني للسيدات والسادة أعضاء الحكومة للردود حول النقاش العام المتعلّق بالمهمات والمهمات الخاصة.
▪️يوجه الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام طلباتهم كتابيا إلى رئاسة الجلسة، وذلك قبل الانتهاء من تلاوة التقرير.
ثم شرعت الجلسة العامة في النظر في مشروع المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2024.
وبعد تلاوة التقرير تم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
➖ تثمين دور الموظف البرلماني ومساهمته في إنجاح عمل المجلس.
➖ تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي مجلس نواب الشعب
➖ مراجعة إعفاءات بعض الموظفين
➖ دور المساعدين البرلمانين في مساندة عمل النواب
➖ تضخّم الاعتمادات المخصصة للكهرباء ومصاريف التعهد والصيانة
➖ منهجية إعداد الميزانية
➖ تطوير الإدارة البرلمانية ودعمها
➖ ميزانية الجمعية الرياضية
وفي إجابته على تدخلات النواب إعتبر النائب مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام السيد الفاضل بن تركية ان ميزانية المجلس تضبط وفق حاجيات ومستلزمات العمل النيابي.
وبيّن انها ميزانية استثنائية وتعتبر ضعيفة ولا ترتقي لتطلّعات الوظيفة التشريعية. كما أوضح ان المجلس يسعى لتحسين منظومة التخاطب والتصويت الالكترونية الخاصة بقاعة الجلسات العامة ضمانا لحسن سير العمل التشريعي.
وأكّد ان هذه الميزانية تكرّس السياسة التقشفية التي حثّ عليها رئيس الجمهورية بالنظر لوضعية المالية العمومية التي تمرّ بها البلاد.
من جهتها اشارت السيدة عواطف الشنيتي النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب إلى المساعي التي ما فتئت تقوم بها لتحسين ظروف عمل النواب ومساندتهم لوجستيا، مشيرة إلى الصعوبات التي حالت دون تحقيق ما تطمح إليه.
وبين السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ان المجلس الذي تسلّم العهدة في 13 مارس 2023 انطلق في عمله الفعلي في أواخر شهر ماي بعد استكمال تركيز هياكله، وهو ما حال دون اعداد ميزانية المجلس وفق الآجال التي تضبطها الحكومة، مؤكدا دقة الملاحظات التي قدّمها النواب في هذا الخصوص. وبيّن في نفس السياق ان هذه الميزانية تعدّ استثنائية بالنظر إلى الوضعية الدقيقة للمالية العمومية وانه سيتم اعتماد أكثر تشاركية في إعداد الميزانيات المقبلة للمجلس.
كما أبرز رئيس المجلس ما تزخر به المؤسسة البرلمانية من كفاءات وما تتمتع به من خبرة وما أبدته من استعداد لمساندة عمل المجلس في مختلف تجلياته مشيرا انه تمت دعوة لجنة التدقيق في الإنتدابات بمبادرة من رئيس المجلس واستجابة لرئاسة الحكومة لإعداد تقريرفي الغرض.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب ان كل القرارات تتخذ بصفة حصرية من قبل مكتب المجلس، مضيفا انه لا سبيل للرجوع إلى الصورة النمطية التي كانت عليها المجالس النيابية السابقة ودعا إلى الحرص على الابتعاد عن كل مظاهر التشنج للارتقاء بعمل المجلس خدمة لمصلحة الوطن ولإنجاح المسار.
التصويت على اعتمادات المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
كالآتي: 119 نعم،03 محتفظ و02 رفض
ثمّ تمّ تمرير اعتمادات مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على التصويت، وذلك في إطار احترام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها بالفصل 48 من القانون الأساسي للميزانية، حيث تجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ إدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم بقائمة المهمات صلب مشروع قانون المالية لسنة 2024 دون رصد اعتمادات مبدئيا وذلك إلى أن يتمّ رصدها حال إرسائه وتضمين ذلك في إطار قانون مالية تعديلي.
التصويت على اعتمادات مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 108 نعم، 11 محتفظ، دون رفض،
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: 15و32 بعد الظهر
رفع الجلسة: الساعة السابعة مساء
مدة الجلسة: 3 ساعات ونصف
الحضور: 136 نائبا
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 9 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 24 دقيقة
مدة التفاعل مع مداخلات النواب: 11 دقيقة
عدد المداخلات: 15 مداخلة
مدّة المداخلات حسب الكتل:
صوت الجمهورية: دقيقتين
الأحرار: 24 دقيقة
الوطنية المستقلة: 21 دقيقة
لينتصر الشعب: 11 دقيقة
غير منتم: 11 دقائق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى