ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - مهمة الصحة-



واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة وعدد من إطارات الوزارة في مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.


وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة أهمية القطاع الصحّي لارتباطه بصحة وسلامة المواطن، مؤكّدا أنّ الدولة الوطنية رعت الحق في الصحة الذي دعّمه وكرّسه دستور 25 جويلية 2022، ليكون ركيزة لسياسة الدولة الاجتماعية ومؤشّرا على مدى عنايتها بصحة مواطنيها عبر الخدمات المسداة في جميع المستويات الوقائية والعلاجية وبمختلف الهياكل والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص على حدّ السواء.

وبيّن أنّ المجلس بمناقشته لمشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2025، ينقل نبض الشارع ومشاغل وتطلّعات المواطن الذي يتلقّى الخدمة الصحية والمُخوّل لتقييم جودتها والوقوف على نقائصها. وأضاف أن التشخيص طور ضروري قبل التوجّه نحو البحث عن الحلول والبدائل والقيام بالإصلاحات المستوجبة، التي تراعي أولويات تقليص الفوارق بين مختلف الجهات والإكراهات الناجمة عن الصعوبات التي تعرفها وضعية المالية العمومية.

كما أكّد أنّه رغم النقائص التي تراكمت على مدى السنوات الفارطة نتاجا للسياسات الفاشلة والخيارات الخاطئة وغياب الحوكمة وسوء التصرف في الشأن الصحي، لا يمكن تجاهل ما أنتجته الدولة الوطنية من كفاءات طبّية عالية مشهود لها على جميع الأصعدة. وأعرب عن الاعتزاز بهذه الكفاءات وبالنجاحات الباهرة التي ما انفكت تحقّقها، داعيا إلى مزيد إيلاء العناية اللازمة للموارد البشرية وتوفير ظروف العمل الملائمة حفاظا على كفاءاتنا.

وأبرز في ختام كلمته دور الجميع في وضع الأطر التشاركية الكفيلة برسم سياسات صحيّة ناجعة تعالج المشاكل وترتقي بالقطاع الصحي إلى طموحات وتطلّعات المواطن وتجعل منه رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية.


ثم تولّى وزير الصحة تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:

- تعزيز منظومة الوقاية والنهوض بالصحة، وتفعيل مقاربة دمج الصحة في جميع السياسات القطاعية ومجابهة الكوارث والطوارئ الصحية ومراقبتها وتعزيز الامن الصحي.

-النهوض بخدمات صحية ذات الاختصاص العالي وبتطوير البحث العلمي والتكوين في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

-العمل على مكافحة الأمراض السارية وغير السارية.

- التنسيق مع كافة المتدخلين وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بصحة الأم والطفل والفئات الهشة خاصة منها النساء المعنّفات والاطفال والمسنين.

- تطوير وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين والمواطنات عبر تحسين التواتر الزمني وارساء رعاية صحيّة آمنة وذات جودة.

-تطوير قطاع الأدوية ومواد الصحة وتعزيز دور الصيدلية المركزية من خلال تحسين مسار توزيع الادوية ومواد الصحّة وحوكمته والنهوض بالصناعة الصيدلية المحلية وضمان التوافر المستمر للأدوية الاساسية والمواد الصحية وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية.

- التحكم في المخاطر الصحية المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأمين التصرّف فيها بطريقة فعّالة وناجعة من خلال تعزيز مراقبة الأمراض الحساسة للمناخ وتطوير القدرة على الاكتشاف المبكر والانذار السريع للظواهر التي قد تؤدّي إلى انتشار الأوبئة.

-استكمال رقمنة المنظومة المعلوماتية الاستشفائية ورقمنة الملف الطبي وتطوير المنظومة الخاصة بالتلاقيح.


وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

- ضرورة مراجعة الخارطة الصحية بهدف الحد من التفاوت بين الجهات وتوفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين على حد السواء.

- تدني مستوى الخدمات الصحية الاستشفائية.

- الدعوة الى إحداث مستوصفات خاصة في الجهات الداخلية.

- التساؤل عن خطة الوزارة لحل إشكالية النقص الكبير في أطباء الاختصاص في الجهات.

- الحث على إعتماد صحة وقائية أجدى من صحة علاجية.

- المطالبة بدعم منظومة التامين الصحي وتوسيع قاعدتها.

- الدعوة الى دعم الصحة النفسية والاجتماعية للفرد.

- ضرورة دعم الشراكة بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص للعناية بالمرضى .

- المطالبة بتوفير التجهيزات الصحية اللازمة بالمستشفيات الجهوية.

- الدعوة الى وضع خطة وطنية لمكافحة ظاهرة الإدمان عبر التحسيس والتوعية وبعث مراكز الإيواء .

- المطالبة بحوكمة توزيع المواعيد على المرضى وتفادي الآجال البعيدة.

- الاستفسار عن خطة الوزارة لمكافحة الفساد والرشوة في القطاع الصحي .

-التساؤل عن خطط الوزارة للحد من هجرة الأطباء.

- المطالبة بتنقيح القانون الأساسي لأعوان الصحّة العمومية.

- تقديم عديد المطالب ذات طابع جهوي ومحلّي في علاقة بالقطاع الصحّي.


- ثم تولّى وزير الصحة الإجابة على تدخلات النواب، وتطرّق الى المواضيع التالية:

-المخطط الاستراتيجي للسياسة الوطنية للصحة 2035 يرتكز بالاساس على الاولوية للوقاية من الامراض والاوبئة والكشف المبكر عنها والنهوض بالخدمات الصحية الأساسية.

- تدعيم الخارطة الصحية ببعض الجهات الداخلية بانجاز مستشفيات جهوية جديدة ومستشفيات متعدّدة الاختصاصات، الى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير ظروف العمل بهدف مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن.

- تطوير الخدمات في طب الاستعجالي عبر تعزيز اسطول سيارات الاسعاف في العمادات وإحداث غرف عمليات وتعميمها لمتابعة الحالة الصحية للمريض في كل جهات البلاد والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية.

- العمل المشترك والتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية والتدخّل على مستوى 30 مركز رعاية صحية في كل الجهات.

- العمل على ايجاد الحلول للمشاريع الصحية المعطلة والتسريع في إنجازها وإدخالها حيّز الإستغلال.

- الشروع في إعتماد منظومة الخدمات الصحية عن بعد والتوجه نحو اعتماد المستشفيات الافتراضية بهدف الصغط على كلفة الخدمات وتقريبها من المواطن وهو ما من شأنه ان يخفّف الضغط على المستشفيات والمؤسسات الصحية.

- تمّ إصدار نص قانوني ينظّم الطبّ عن بعد وسيتم إصدار النصوص الترتيبية والتفسيرية المتعلّقة به.

-تعزيز الموارد البشرية عبر انتدابات في السلك الطبي وشبه الطبي والتقني.

-التوجه نحو اعداد برامج توعوية وتحسيسية بالتعاون مع الاعلام العمومي للوقاية من عديد الأمراض ومقاومة الادمان وكذلك الامراض المزمنة في إطار نشر الثقافة الصحية التوعوية كآلية وقائية.

- اطلاق برنامج النجدة و الاسعافات الاولية في الوسط المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية.

- وضع خطة اتصالية تربوية توعوية لنشر ثقافة التربية الغذائية

- تهيئة مستشفيات ميدانية وقتية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني.

- إحداث وحدات وأقسام تصفية الدم بعدد من المستشفيات الجهوية، مع الحرص على تجهيزها بأحدث الاليات والمعدات الطبية.

- وضع برنامج لدعم طب الاختصاص بالمناطق ذات الاولوية .

-تطوير حصص الاستمرار بارساء منظومة شراكة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية.

- توفير محيط آمن للعمل والتصدي لظاهرة العنف التي يتعرض لها الإطار الطبي وشبه الطبي، بتكثيف الحراسة والمراقبة.

- حوكمة التصرف في الأدوية وفق مقاربة تاخذ بعين الإعتبار البعد الاقتصادي والمالي والتشجيع على صناعة الأدوية التونسية ودعم الصيدلية المركزية.

- اعتماد منصات التواصل من اجل مزيد الاصغاء للمواطن ورصد الاشكاليات وبالتالي تطوير الخدمات الصحية .

- رصد مبدا الانصاف الصحي كاولوية مطلقة في برامج عمل الوزارة وركيزة أساسية لاهدافها.

اجتثاث آفة الفساد والتصدي لكل من يسيء استخدام الجهاز الصحي الذي جعل لخدمة المواطن في المرتبة الاولى، وتبقى مكافحة الفساد في قطاع الصحة جزء اساسي من حرب التحرير التي دعا اليها سيادة الرئيس.


وتم رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر تباعا في مهمتي كل من الشؤون الاجتماعية، والتربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى