عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2024 للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وفي مستهل الجلسة استعرض الوزير تطوّر الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي والذي اتسم بتطوّر النمو الاقتصادي وتباطؤ أسعار المواد الأساسية وتراجع نسب التضخم. كما ذكّر بجملة إنجازات سنة 2024 وتطوّر مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي حيث شهد الوضع الاقتصادي الوطني تعافيا نسبيا للقطاع الفلاحي وأداء جيّدا على مستوى القطاع السياحي مقابل انخفاض الإنتاج في الصناعات المعملية وتواصل تراجع أداء القطاعات الاستخراجية.
كما قدّم الوزير جملة المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والتجارة الخارجية والتضخم، علاوة على الإجراءات التي مكّنت من تكريس التماسك والإدماج الاجتماعي. ثم استعرض بيانات حول المؤشرات التي مكّنت من تحيين منوال النمو لسنة 2024 على غرار نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,6 % خلال السداسي الأول من سنة 2024، وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 36,9 % خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وتطوّر التضخم حسب مسار تنازلي ليبلغ 6,7 % في شهر سبتمبر 2024 ، وعليه فقد تمّ تحيين نسبة النموّ لسنة 2024 لتبلغ 1,6% مقابل 2,1 % مقدرة أوليّا.
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أهم ركائز منـوال النمو لسنة 2025 على غرار تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية خاصة المعطّلة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ومعالجة الإشكاليات المعوّقة لتطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتحسين نجاعة برامج تنمية الجهات الداخلية وآليات التمكين الاقتصادي.
كما تطرّق الى المشاريع المبرمجة لسنة 2025 والى برامج تطوير السياسات القطاعية وتعصير البنية الأساسية في عدد من القطاعات مثل الصناعة والمناجم والسياحة والتكنولوجيا والطرقات والجسور والنقل ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال. وأشار كذلك الى مجمل الإنجازات والبرامج لتحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومحاربة الفساد والنهوض برأس المال البشري والتنمية الجهوية والتهيئة الترابية ودعم مجال الاقتصاد الأخضر.
وخلال النقاش، تمّ التطرّق إلى المنهجية المعتمدة في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 الذي يرتكز على تحاليل منطقية تمكّن من تحقيق نسبة النمو المبرمجة من خلال دفع الاستثمار في عديد القطاعات لاسيما الفلاحة والفسفاط والسيارات، الى جانب التصدّي للإقصاء المالي ومتابعة المشاريع المعطلة. كما تمّ التأكيد على أن التغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي وتباطؤ النمو، أثّرت سلبا على ميزانية الدولة، إضافة الى الدعوة إلى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمار والمشاريع الكبرى، وتأكيد تطوير الموانئ التجارية لما لها من تأثير في دفع عجلة الاقتصاد.
وبيّن النواب أن التخطيط يجب أن يسلّط الضوء على نقاط القوّة من جهة ونقاط الضعف من جهة أخرى للعمل على تجاوزها . وركّزوا على الاستراتيجية المعتمدة لتحقيق تعافي قطاع الفسفاط وعودته الى نسق إنتاجه الطبيعي لسنة 2010 . كما تطرّقوا الى استراتيجية الدولة في المجال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة والحلول الملائمة أمام تراجع القطاعات الاستخراجية وغياب الاستكشافات وتراجع قطاع الصناعات المعملية وخاصة قطاع النسيج لما كان له من تأثير على التصدير.
ودعا المتدخّلون إلى ضرورة تأهيل المجمّعات الصناعية وفق المعايير البيئية الدولية. كما أكّدوا ضرورة دفع صناعات تحويل المنتوج الفلاحي، والتركيز على المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، إضافة الى الدقّة في التخطيط والتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة.
واستوضحوا عن استراتيجية الدولة في محاربة القطاع الموازي ودمجه في القطاع المنظم وكذلك عن تأثير مؤشر نسبة التضخم على المقدرة الشرائية للمواطن.
وجدّد النواب تأكيدهم على أنه لا يمكن تحقيق النمو المرتقب دون رقمنة الإدارة والتقليص من الاستخلاص نقدا، وتجاوز معوقات دفع الاستثمار. وأوصوا باعتماد منوال تنمية جديد.
وفي ردّه، بيّن الوزير أنّ منوال التنمية لسنة 2025 ينتقل من مرحلة الصمود إلى بداية تحقيق الانتعاشة الاقتصادية، ويتضمّن مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها ويهدف إلى تحقيق نسبة نمو بـــ 3,2 %.. وأشار إلى أنه لا يمكن بلوغ الأهداف المرسومة إلا بتظافر جهود كافة المساهمين في إعداد وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، مؤكّدا أن العمل متواصل للتسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة واستحثاث نسق الاستثمار.
وقدّم توضيحات حول عدد من المؤشرات المرتبطة بتحقيق نسبة النمو المرتقبة على غرار الاستهلاك والاستثمار ونسب الفائدة ونسب التضخم. كما تطرّق إلى عدد من المسائل التي أثارها النواب على غرار تبسيط الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال وحذف التراخيص الإدارية وتعويضها بكراسات الشروط وسبل دفع المشاريع في عديد القطاعات خاصة النسيج ونقل الفسفاط، وكذلك المشاريع القطاعية والبرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. وقدّم توضيحات حول عدد من المسائل الأخرى كالسياحة الصحية والفلاحة البيولوجية.
وبخصوص التخطيط والدراسات الاستراتيجية، أشار الوزير إلى وجود دراسات أولية لمخطط 2026-2030 في كل المجالات، ودراسات حول القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة وصناعة مكوّنات الطائرات. وأضاف أنه تمّ إعداد دراسة استراتيجية حول تنمية الجنوب في أفق 2035، مؤكّدا في ختام تدخّله أهمية الديبلوماسية الاقتصادية في دفع الاستثمار وهو ملف مشترك بين جميع المتدخّلين.
...