لجنة المالية والميزانية تعقد سلسلة من الاستماعات حول مشروع قانون المالية لسنة 2025

في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025، عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، استمعت خلالها على التوالي إلى ممثلين عن مؤسسات الدفع التونسية، وعن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والمجلس الوطني لمجمع المحاسبين، ومجلس الغرف المشتركة ومصنعين تونسيين للأقطاب الشمسية، ومصنعي ألواح الألمنيوم المركّبة، ومصنعي الأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان.

واوضح ممثلو مؤسسات الدّفع التونسية أن شركاتهم تسهّل عملية الدفع الالكتروني وتساهم في القضاء على النظام الموازي، وباعتبار أنها خاضعة مباشرة لإشراف البنك المركزي توظف عليها نسبة 35 % ضريبة على الأرباح، ويُقترح توظيف 40 % على أرباحها.

كما أوضحوا أن مؤسسات الدّفع ليست بنوكا أو مؤسسات تمويل وتهدف الى فكّ العزلة المالية في الجهات. وبيّنوا أنها تمرّ بظروف خاصة منذ سنة 2021 ولم تحقّق أرباحا منذ 3 سنوات. واقترحوا إضافة مطّة الى الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 لاستثناء مؤسسات الدفع من الترفيع في الضريبة.

وأكّد ممثّل الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير مساندة هذه المؤسسات باعتبارها تستهدف الفئات الاجتماعية غير القادرة على التوجّه إلى البنوك. واقترح توفير الأموال الذاتية اللازمة وتقنين الإجراءات ودعم الإمكانيات الإعلامية  لتيسير التصرف في الأموال وتوجيهها إلى مستحقيها. وذكّر أن نسبة استخلاص قروض مؤسسات التمويل الصغير تناهز 88 %.

وعبّر ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن مخاوفهم من تأثير تنقيح جدول الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص وعلى الاقتصاد بصفة عامة.  وتقدّموا بملاحظات تخصّ عدة فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية. واقترحوا تعديل شرائح الدخل وفقا لنسب التضخم المالي، وتعديل الفصل 32 واعتبروا أن هذه الضريبة ستؤدي إلى زيادة الضغط الجبائي على الشركات التي تحقق أرقام معاملات مرتفعة وهوامش ربح محدودة. كما اقترحوا تعديل الفصل 50 المتعلق بتيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات بإدراج الإمضاء الالكتروني كبديل رقمي آمن لتأمين سلامة المعاملات. ودعوا الى إنشاء منصة الكترونية. كما تقدموا بعدد من المقترحات تتعلق بإضافة إجراءات أخرى لمشروع قانون المالية على غرار إحداث صندوق يُعنى بالاستثمار في الجهات وصندوق يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويُعنى بالاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمؤسسات الناشئة، وإنشاء صندوق ريادة الأعمال أو تعزيز آلية التمويل التشاركي.

من جهتهم تقدّم ممثلو جمعية الخبراء المحاسبين الشبّان بمقترحات تعديل الفصل 32 وتوحيد نسبة الضريبة على الشركات بـــ 17% باستثناء القطاعات الخاضعة لنسبة 10 و35 % ، وحذف الفصل 36 المتعلق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية. كما تقدّموا بمقترحات لتعبئة الموارد الجبائية على غرار تجديد إجراء العفو الجبائي وتحفيز الاستثمار بإعادة العمل بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح صلب المؤسسة، الى جانب توسيع مجال هذه الامتيازات ضمن رأس المال فضلا عن آليات لجلب العملة الصعبة وكذلك بعث صندوق يسمى صندوق الزكاة قصد محاربة الفقر.

واستمعت اللجنتان إلى المجلس الوطني لمجمع الخبراء المحاسبين، الذين قدّموا مقترحات حول الفصل 15 المتعلق بإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. واعتبروا أن تمويله بتوظيف نسبة 1 % من كتلة الأجور من شأنه إثقال كاهل المؤسسات. واقترحوا بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية بإعفاء الشريحة الأولى من 0 إلى 10 أ.د من الضريبة  كما اقترحوا حذف النسبة التصاعدية على رقم المعاملات المنصوص عليها في الفصل 32 باعتبارها ستكون سببا في التهرب الجبائي.

 وبيّن مصنّعو اللاقطات الشمسية أن الإجراءات الحالية لم تمكّن من تطوير قطاع الانتقال الطاقي، وتسبّبت في تراجع الاستثمارات في التصنيع، علما بأن الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى 10%، بما يعني إلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2024.  ودعوا إلى المحافظة على الإجراء الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024. 

وخلال النقاش، استفسر النواب عن نسبة المساهمة المحلية في مكوّنات الإنتاج. وطالبوا بتقييم المنتوج التونسي من الناحية التكنولوجية مقارنة بالدّول الأخرى . كما تطرقوا الى الإشكاليات التي تعرّضت لها الشركات الناشطة في المجال والى قدرتها التشغيلية. وجدّدوا تأييدهم لسياسة التعويل على الذات وتشجيع المستثمر التونسي.

واستمعت اللجنتان في جانب آخر من أشغالها إلى شركة مختصة في صناعة ألواح الألومنيوم المركبة وإلى مصنعي الأكياس المنسوجة، الذين أشاروا أنّ كل المواد الأولية الموردة خاضعة للمعاليم الديوانية، وطالبوا  بحذفها لضمان ديمومة الشركات وتأمين قدراتها الإنتاجية.  وأشاروا الى وجود شركات لها طاقة تصديرية هامة فضلا عن توفيرها لحاجيات السوق المحلية. وأوضحوا أن هذه الشركات لها طاقة تشغيلية هامة بما يفرض تحفيزها عبر إعفاء وارداتها من المواد الأولية من المعاليم الديوانية لتطوير طاقة إنتاجها وقدرتها التصديرية. 

وأكد ممثلو الشركات أنّ اقتحام الأسواق الخارجية يتطلّب إسنادها امتيازات ديوانية وجبائية على غرار بعض الشركات الناشطة في تونس. وأشاروا إلى أنّ بعض الدّول تشجع شركاتها على اقتحام الأسواق الخارجي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى