عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والوفد المرافق له، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبيّن ممثلو الاتحاد أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي. وأكّدوا أنّ تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل. ودعوا إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.
وقدّم ممثلو الاتحاد عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا اجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.
واقترحوا تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.
كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة باعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7% ، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43% ، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.
وتم اقتراح اعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة اثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة. وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.
وخلال النقاش، استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب.
ثم استمعت اللجنة إلى ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة الذين تعرّضوا الى مساهمة الغرف في تطوير الاستثمار الخارجي والتحوّل التكنولوجي للطاقات التونسية مع الشركات غير المقيمة والشركات الأجنبية.
وتقدموا بمقترح حول الفصل المتعلق بالضريبة على الشركات الذي لا يشجع على استقطاب المستثمرين نتيجة عدم الاستقرار الضريبي . واقترحوا تعويض الزيادة في الأداء بالترفيع في نسبة المراجعة الجبائية، وتعزيز الرقمنة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرّقوا الى فصل الضريبة على الأشخاص، واقترحوا إقرار عفو جزئي في المعاليم الديوانية، ومراجعة قانون الاستثمار وتنقيح الفصل 53 الذي يهم تخفيف جباية العربات السيارة والفصل 23 المتعلّق بالشركات البترولية.