لجنة المالية والميزانية تواصل النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025

واصلت لجنة المالية والميزانية خلال اجتماعها يوم 16 نوفمبر 2024، مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم وبحضور إطارات وزارة المالية.

ونظرت اللجنتان في الفصول من 44 الى 51 المتعلقة بإجراءات دعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، وأوضح إطارات وزارة المالية أهمية إحداث خطوط تمويل جديدة لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة المؤسسات الناشئة لدعم نفاذها الى مصادر التمويل بشروط ميسرة.

وثمّن النواب هذه الإجراءات وطلبوا تعميمها على كل القطاعات.

وتواصل الاجتماع بمناقشة الفصول من 52 الى 61 المتعلقة بإجراءات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة للتشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والازرق والدائري عن طريق تخفيف العبء الجبائي والديواني (العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر ناري للطاقة الكهربائية، واللاقطات الشمسية).

كما ناقشت اللجنتان الفصول المتعلقة بإجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي عن طريق إنشاء "منصة خدمات إلكترونية" لإدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم وتمكينه من تمويلات بشروط ميسرة.

واقترح النواب الاستئناس بالتجارب المقارنة في ما يخص تسليط عقوبات على جريمة التهريب.

وتم التصويت على هذه الفصول وتأجيل الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر ناري للطاقة الكهربائية، والفصل 54 المتعلق بالتخفيف في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية لمزيد التعمق فيهما بالاستماع الى ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى