عقدت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم جلسة بتاريخ 17 نوفمبر 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الفصل 27 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسن إجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار، والى ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية. كما تم الاستماع الى ممثلين عن الديوان التونسي للتجارة حول الفصل 30 المتعلق بالتخفيض من جباية القهوة والشاي.
وبين ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ إجراء الفصل 27 يندرج في إطار الحرص على النهوض بقطاع تربية الأبقار ومساندة صغار مربي الأبقار لمزيد الإحاطة بهم ولضمان ديمومة نشاطهم في ظل الصعوبات المالية التي يواجهونها والنقص الكبير في قطيع الأبقار. وأشار إلى أنّ هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء والألبان وخاصة الحدّ من ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
ودار نقاش، أكّد خلاله النواب أن الإجراء لا يحقق الغاية المرجوة، ويتطلب إجراءات أخرى وحزمة من الاصلاحات لدعم الفلاح الذي يشكو من نقص في جودة الأعلاف وكميتها، ومن شحّ المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وعدم تطابقها مع سعر البيع. واعتبروا أنّ المبلغ المخصّص لهذا الإجراء غير كاف مقارنة بالنقص المسجل في القطيع الوطني للأبقار. واقترحوا دعم الفلاح مباشرة بالتخفيض في ثمن العلف والترفيع في ثمن بيع الحليب للمجمع.
وفي ردّه، بيّن ممثل الوزارة أنّ الأزمة انطلقت منذ سنة 2021 مع الحرب الأوكرانية، وأضاف أن مبلغ 5 م.د المخصص في الميزانية سينتفع به حوالي 500 مرب تتوفر فيهم الشروط.
وأضاف أن الوزارة أعدّت حزمة من الإصلاحات بصفة تشاركية مع لجنة فنية في إطار استراتيجية إصلاحية لأفق 2035 وقع عرضها على مستوى رئاسة الحكومة، وترتكز على المحافظة على القطيع والرفع من الإنتاجية ووضع برنامج لتحفيز الاستثمار والمحافظة على سلاسل القيمة لمنظومة الألبان.
وخلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي . وبيّنوا أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية . واضافوا أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم اسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافئ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين.
وأضافوا ان هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين.
وأكد النواب أهمية الرقابة للتحكم في الأسعار وعدم احتكار السوق من قبل بعض الموردين. واستفسروا عن أسباب عدم تحرير هذا القطاع في ظل هذه الصعوبات. واعتبر البعض أن هذا الاجراء سيساهم في تحسين مردودية صغار الموردين، مؤكدين أهمية توجيه الدعم للمقاهي الشعبية.
وأوضح ممثلو الديوان التونسي للتجارة أن تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين، باعتبار صعوبات تزويد السوق خاصة وأن الكميات الموردة محدودة ولا تتلاءم مع الكميات المطلوبة. وأضافوا أنه لا يوجد أي داع للتخوف من تحرير هذا القطاع، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب.
وخلال النظر في الفصل 53، أفاد ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ان الاجراء المضمن بهذا الفصل يندرج في إطار المساهمة في الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة وتطوير النقل الكهربائي.
وخلال النقاش، أكد النواب ضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال حذف التخفيف في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الآداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن.
كما أكدوا أهمية ان يشمل هذا الاعفاء كافة أنواع السيارات الهجينة وقدموا مقترحا في هذا الصدد.
وفي تفاعلهم، أفاد ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه تم التوجه للتخفيف من المعاليم فيما يتعلق بأجهزة الشحن باعتبار ضعيف عدد الصناعيين المحليين المختصين في هذا المجال. وأشاروا الى سعي سلطة الاشراف إلى تطوير الصناعة المحلية وإرساء شبكة شحن متطورة بغاية الرفع من عدد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.
وتم تأجيل النقاش حول الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الى موعد لاحق.