ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 - الحصة المسائية –

واصلت الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 اشغالها برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوفد المرافق له، للنظر في النقطة الثانية من جدول الاعمال المتعلّقة بمشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 10/2024).
ويهدف هذا المشروع إلى موافقة تونس على التعديلات المدخلة على الإتفاق والمضي نحو إتمام إجراءات المصادقة الداخلية عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وقبل الشروع في النقاش العام احيلت الكلمة إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لعرض تقريرها حول مشروع القانون الأساسي (عدد 10/2024)
الجلسة العامة في ارقام:
-استئناف الجلسة : الساعة الثالثة و37 دقيقة.
-رفع الجلسة : الساعة الخامسة و07 دقائق
-مدة الجلسة العامة (حصة مسائية) : ساعتين ونصف
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 11 دقيقة
- مدة النقاش العام : 21 دقيقة
-عدد المداخلات : 4
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-كتلة الخط الوطني السيادي: 9 دقائق
-كتلة لينتصر الشعب : 5 دقائق
- كتلة صوت الجمهورية: 4 دقائق
-الكتلة الوطنية المستقلة: 3 دقائق
مدة إجابة كاتب الدولة: 4 دقائق
أهم المواضيع التي طرحها النواب:
- وضع رؤية واستراتيجية لمنوال التنمية يقوم على السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تعزيز التمثيلية الديبلوماسية مع دول افريقيا جنوب الصحراء.
- توسيع المجال الجغرافي لنفاذ الشركات التونسية نحو السوق الافريقية
-تأثير هذه التعديلات على الهجرة غير النظامية ومدى إمكانية تدخل البنك لمساعدة تونس على مواجهة هذه الظاهرة بتوفير الدعم المادي لبلادنا.
وفي إجابته على مداخلات النواب، أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط ان مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار المجلس والذي بفضله تمكنت تونس من الانضمام إلى البنك قد ساهم في دعم الموارد المالية للدولة في شكل قروض وهبات وكذلك تقديم برامج المساندة الفنية في القطاعين العام والخاص، وبيّن ان تونس تحظى بتقدير مختلف الشركاء عن خياراتها السياسية خاصة فيما يتعلّق بمقاومة الفساد والتشجيع على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأكّد كاتب الدولة ان توسيع عمليات البنك نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء من شانه تعزيز نفاذ الشركات التونسية إلى هذه الأسواق والاستغلال الأفضل لكل فرص الشراكة المتاحة.
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 10/2024) بــرمّته بـ 115 نعم، 07 إحتفاظ و03 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى