عقد مجلس نوّاب الشعب اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط (عدد 06/2026)، وتوجيه 08 أسئلة شفاهية إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 114 من الدستور وبأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي.
هذا ويهدف مشروع القانون إلى تجديد وتطوير منظومة نقل الفسفاط ومشتقاته عبر تعزيز طاقة استيعاب الشبكة الحديدية وتحسين أدائها، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مردودية أفضل للمؤسسات المعنية. كما يندرج مشروع القانون في إطار دفع التنمية الجهوية من خلال إحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب التخفيف من الضغط على الطرقات والحدّ من الازدحام وحوادث المرور. ويشمل المشروع تأهيل عدد من الخطوط الحديدية بالجنوب التونسي (قابس، قفصة، صفاقس)، وإحداث مصنع للعوارض الخرسانية، فضلاً عن توفير الخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لإنجازه.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون (عدد 06/2026) قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، والتي تمحورت فيه تدخلات النواب حول المواضيع التالية:
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، اكّد وزير الاقتصاد والتخطيط انّ شركة فسفاط قفصة تواجه تحديات هيكلية حادة وتقادمًا في معدات الاستخراج، كما أن منظومة النقل حاليًا تعمل بنسبة 50% من طاقتها وهو ما أدى إلى تراجع في كميات الفسفاط. وذكّر الوزبر أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية بالجنوب لزيادة طاقة الاستيعاب واستعادة التنافسية العالمية للقطاع، مبرزا أن مكونات المشروع تتضمن تنفيذ أعمال مدنية لتجديد 190.5 كم من السكك وإنشاء مصنع للعوارض الخرسانية بكلفة إجمالية قدرها 165.5 مليون دولار. وأفاد أن القرض موضوع الاتفاقية تبلغ قيمته 16 مليون دينار كويتي وهو مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنسبة فائدة قارة 3.75% وفترة سداد تمتد لـ 30 سنة منها 4 سنوات إمهال.
وبيّن الوزير ان الحكومة تتجه نحو إرساء منظومة حوكمة ناجعة لقطاع الفسفاط تهدف إلى تجاوز إشكالية تشتت المتدخلين وضعف التنسيق بينهم والتركيز على تكامل حلقات القطاع من استخراج ونقل وتحويل بما يضمن استعادة التنافسية الدولية وتطوير أداء المجمع الكيميائي التونسي.
وأوضح في سياق متّصل أنّ منحى التداين يشهد تراجعاً، مبرزاً أنّ القروض المعتمدة هي أساساً قروض استثمارية تُوجَّه لتهيئة البنية التحتية ودعم الحركية الاقتصادية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد واسترجاع الموارد على المدى المتوسط. كما أكّد أنّ هذه القروض تُصرف وفق الأهداف المرسومة وتخضع لآليات رقابة مالية دقيقة. وبيّن أنّ التنمية الجهوية تقوم على مؤشرات موضوعية، مشيراً إلى استكمال المشروع الأولي للمخطط التنموي الذي سيُعرض لاحقاً على مجلس وزاري للتداول بشأنه.
وأكّد الوزير أنّ تونس تحرص على الحفاظ على سيادتها وعلى ثرواتها الطبيعية، مع الانفتاح المدروس على الاستثمار الأجنبي. كما شدّد على أهمية الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتعزيز السيادة الطاقية والتقليل من تأثير تقلبات السوق العالمية للمحروقات. وأوضح أنّ العمل متواصل على تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يدعم مناخ الأعمال ويعزّز دور القطاع الخاص.
ثمّ صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط (عدد 06/2026)،برمّته 71نعم 02 احتفاظ و 05رفض.
• الأمانة والعمل:42 دقيقة.
• الوطنية المستقلة: 36دقيقة
• الأحرار: 36دقيقة.
• صوت الجمهورية: 33دقيقة.
• غير المنتمين إلى كتل: 32 دقيقة
• لينتصر الشعب: 24 دقيقة.
• الخط الوطني السيادي:22 دقيقة.