ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 النقطة الأولى من جدول اعمال الجلسة العامة.

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23جانفي 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد محمد علي البوغديري وزير التربية والوفد المرافق له.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال وهي: مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II (عدد 46/2023).
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى إضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية بين مختلف جهات البلاد فيما يتعلق بالبنية التحتية التربوية وتحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية، وتوفير مناخ وإطار جاذب وتحفيزي بالمدارس الابتدائية وتقريب مرفق التربية العصري والمتكامل من التلميذ.
ويحتوي هذا البرنامج على مكونات تتعلق بالبناءات والتجهيز والحوكمة تتمثل بالخصوص في بناء مدارس ابتدائية وفق معايير متطورة عصرية واقتناء وسائل نقل مدرسي، مع إمكانية إضافة مكوّن يقتصر على تأهيل عدد من المؤسسات التربوية.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون.
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة : س 9صباحا و 5دقائق.
- مدّة الجلسة : 5 ساعات و15 دقيقة.
- رفع الجلسة : الثانية ظهرا و20 دقيقة.
- الحضور: 97 (في بداية الجلسة)
- عدد المصوّتين : 138
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 6 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 11 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 3 ساعات و8 دقائق.
- عدد المداخلات : 40
- مدة المداخلات حسب الكتل :
- الكتلة الوطنية المستقلة : 40 دقيقة.
- كتلة صوت الجمهورية : 32 دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل : 29 دقيقة.
- كتلة الاحرار : 27 دقيقة.
- كتلة الخط الوطني السيادي : 23دقيقة.
- كتلة لينتصر الشعب : 16 دقيقة.
- كتلة الأمانة والعمل : 14 دقيقة.
مدة إجابة وزير التربية: ساعة و5 دقائق.
• أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
- المطالبة بإصلاح المنظومة التربوية وتعصير المدارس.
- المطالبة بإلغاء الفوارق بين النظام المدرسي في المدن وفي الأرياف.
- تدنّي مستوى التعليم وظاهرة الانقطاع المدرسي المبكّر.
- معالجة ظاهرة العنف في الفضاء المدرسي.
- القطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النوّاب.
- تهيئة البنية التحتية والمسالك المؤدية للمدارس.
- ضرورة توفير النقل المدرسي الآمن.
- ضرورة الإحاطة بالتلاميذ الذين يشتكون من صعوبات في التعلم.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير التربية أن الهدف الأساسي من القرض موضوع مشروع القانون المعروض على المجلس هو تعصير المؤسسات التربوية بما يضمن مزيدا من العدالة الاجتماعية ويقرّب مرفق التربية والتعليم من التلميذ لا سيما في الأرياف وذلك بالنظر لما تعانيه المؤسسات التربوية في تلك الأوساط من اهتراء في البنية التحتية ومن نقص في الموارد البشرية واللوجستية. واعتبر وزير التربية أن تونس تعيش تجربة جديدة قوامها البناء والإصلاح ومقاومة الفساد، مؤكّدا أن الوظيفة التنفيذية مستعدّة للعمل التشاركي مع الوظيفة التشريعية، باعتبارهما تتقاسمان الرؤى والأهداف وهما على وعي تامّ بأهمية الارتقاء بالمنظومة التربوية باعتبارها ركنا أساسيا في بناء المجتمع. وأكّد أن الوزارة ماضية في تحقيق الشعار التي ترفعه "فوق كل ربوة مدرسة" من خلال محورين إثنين، أولهما إحداث مؤسسات تربوية جديدة وثانيهما تعصير المؤسسات المحدثة سالفا، كما بيّن في نفس السياق أن برنامج ربط المدارس بالألياف البصرية عالية التدفّق جاري التنفيذ بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، واضاف أن هذا البرنامج يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة فيما يتعلّق بمدرسة المستقبل.
وأوضح وزير التربية أن الوزارة تعمل على إعداد الأرضية الملائمة لتركيز المجلس الأعلى للتربية لا سيما من خلال الاستئناس بمخرجات الاستشارة الوطنية وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات وتوجّهات كبرى على غرار إيلاء التكوين المهني المكانة التي يستحقّها والعمل على إعادة بريق المناظرات الوطنية كمناظرة السنة السادسة من التعليم الابتدائي. وشدّد الوزير أن الوزارة ماضية في القطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ، مؤكّدا أنّه سيتمّ مستقبلا الاعتماد على معاهد علوم التربية في اختيار المعلّمين بما يضمن جودة التكوين بما يعود بالنفع على التحصيل العلمي للتلميذ، مبرزا أن تسوية وضعية النواب ستتمّ بالتدرّج وفقا لما تمّ الاتفاق عليه مع الطرف الاجتماعي وذلك احتراما للتعهّدات وتكريسا لمبدأ استمرارية الدولة.
وفي ختام اشغال الجلسة الصباحية تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II (عدد 46/2023) بــرمّته بــ 128نعم، 07محتفظا ورفض وحيد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى