عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO" (عدد 76/2024)،ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد 83/2024).
وفي بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن قائمة مرشحي الكتل و غير المنتمين لتحمّل المسؤوليات صلب مكتب مجلس نواب الشعب، وذلك على النحو التالي:
-كتلة الأمانة والعمل :السيدين حسام محجوب و رمزي الشتوي.
-كتلة صوت الجمهورية: السيدين عبد العزيز شعباني ونزار الصديق.
-كتلة الأحرار: السيد عبد القادر بن زينب.
-الكتلة الوطنية المستقلة: السيدة نورة الشبراك.
-كتلة لينتصر الشعب: السيد النوري الجريدي.
-كتلة الخط الوطني السيادي: السيدة ضحى السالمي.
-غير المنتمين إلى كتل: السيدة ألفة المرواني والسيد عمر البرهومي.
ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO" (عدد 76/2024)، وهي النقطة الاولى المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة العامة.
ويهدف المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO" إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمناطق الجبلية بالشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الشمالية الغربية لولاية بنزرت) وذلك من خلال دعم الاستغلال الأمثل للثروات الجبلية من قبل أبناء الجهة وأيضا إلى حماية هذه الموارد من مخاطر الكوارث الطبيعية وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية مندمجة بالجهة إلى جانب تعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية والمساهمة في تحسين مؤشر التنمية بهذه المناطق .
ومن المتوقع أن ينتفع بهذا المشروع 19375 أسرة ريفية في 45 عمادة تنتمي إلى 15 معتمدية بالولايات المذكورة في أفق سنة 2032. وذلك من خلال مساعدتهم على اكتساب تقنيات ومهارات مستدامة بيئيا تتيح لهم خلق موارد رزق قادرة على إخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج.
كما يسعى هذا المشروع إلى إدماج صغار الفلاحين والمربين في الاقتصاد المحلي من خلال دعم قدراتهم وتحسين التصرف في الموارد الطبيعية بالجهة.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع هذا القانون ثم فسح المجال للنقاش العام ،وتمحور تدخلات النواب حول المواضيع التالية :
-المطالبة بتغيير منوال المشاريع ونوعيتها بما يساهم في إضفاء الجدوى والفاعلية والافادة لسكان المناطق الغابية والجبلية.
- المطالبة بتوسيع قاعدة برنامج التمكين الاجتماعي لفائدة أكبر عدد ممكن من الاسر .
- المطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية وفكّ العزلة عن المناطق المعزولة.
- الدعوة إلى إعتماد سياسة التصنيع وتطوير المشاريع لاستقطاب السكان.
- التساؤل عن الاستراتيجية الوطنية لحوكمة ترويج وتصدير زيت الزيتون.
- المطالبة بوضع خطة وطنية للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.
- المطالبة بتوفير الماء الصالح للشراب لسكان المناطق الغابية والجبلية.
- الدعوة إلى تحلية مياه البحر عبر الطاقات المتجدّدة.
-الدعوة إلى اعتماد تقنية المعالجة الثلاثية للمياه.
-التساؤل عن سياسة التخطيط الوطني للحفاظ على الأمن الغذائي.
- تحفيز صغار الفلاحين وتشجيعهم عبر إكتراء الاراضي الدولية وتوفير البذور الممتازة.
- المطالبة بتخطيط استراتيجي للنهوض بالفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي.
- مراقبة استغلال الاراضي الدولية والاراضي الاشتراكية وإعادة توزيعها على صغار الفلاحين .
- الدعوة إلى الاحاطة بقطاع الصيد البحري وتهيئة المواني.
- الدعوة إلى عرض مجلة المياه والغابات ومجلة المياه على انظار مجلس نواب الشعب.
-تقديم مطالب إجتماعية واقتصادية ذات طابع محلي وجهوي.
وتولّى وزير التخطيط والاقتصاد الإجابة على إستفسارات النواب، وأكّد حرص الدولة على دفع التنمية في كامل انحاء الجمهورية وخاصة الجبلية منها. وتطرق إلى أهداف المشروع المندمج للفلاحة الجبلة الصغرى بالشمال الغربي موضّحا أن كلفته تقدّر بحوالي 47.7 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 151.8 مليون دينار.
وأضاف أن المشروع يساهم في تثبيت السكان في مناطقهم والحدّ من نسبة النزوح رغم تفاقم هذه الظاهرة. واعتبر ان نجاحه سيكون دافعا لبعث مشاريع مماثلة و يسهل عملية جلب التمويلات حتى يتم تعميمها على كل المناطق.
واكّد الوزير حرص الوزارة على المتابعة الدورية لصرف التمويلات الاجنبية والقروض الخارجية والعمل على إيجاد الحلول لكلّ الاشكاليات التي تقف عائقا أمام إنجاز المشاريع ودفعها لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد.
وتطرّق من جهة أخرى إلى حسن استغلال التمويلات الخارجية عبر إحداث لجنة وطنية للموافقة عليها واقرار جملة من التشريعات لاستحثاث انجاز المشاريع العمومية ،فضلا عن إحداث لجان وزارية وقطاعية وجهوية للغرض.
وأشار الوزير إلى ان وزارة الفلاحة وضعت استراتيجية حول القطاع تمتد إلى افق 2035 تهدف الى فلاحة مستدامة ودامجة هدفها تحقيق الامن الغذائي في ظل التغييرات الجيوساسية.
وتطرّق من جهة أخرى إلى الجهود المتواصلة في مجال العناية بعمال حضائر الغابات حيث ولا سيما من حيث تسوية الوضعيات حسب آليات متنوعة.
وفيما يتعلّق بالجانب التشريعي بيين ان مجلّتا المياه و الغابات تمثّلان ابرز مكونات الثورة التشريعية مبيّنا انه تمّ قطع خطوات متقدّمة فيما يتعلق بمشروع مجلة المياه.
ودعا الوزير إلى القطع مع خطاب التخويف الذي من شأنه ان يحطّ من عزائم الفلاح داعيا الى العمل الجماعي في كنف التفاؤل لإعادة نسق العمل الفلاحي وبثّ رسائل الطمانة بما يسهم في انجاح الموسم الفلاحي وفق الاهذاف المرسومة.
الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و15 دقيقة
-الحضورفي بداية الجلسة:111
رفع الجلسة : الساعة الواحدة و30 دقيقة
مدة الجلسة العامة ساعات و15 دقيقة
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 28 دقيقة
- مدة النقاش العام: ساعة و30 دقيقة
-عدد المداخلات: 15
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- صوت الجمهورية: 26 دقيقة
- الأحرار: 25 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 20دقيقة
-لينتصر الشعب :15 دقيقة
-غير منتمين إلى كتل: 11 دقيقة
- الأمانة والعمل : 6 دقائق
- مدة إجابة الوزير: 18 دقيقة
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون عدد 76/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي DINAMO برمته بـ103 نعم 01 إحتفاظ و04 رفض
ورفعت الجلسة العامة على ان تستانف الاشغال في الساعة الثالثة ظهرا.