ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

(النقطة الثالثة والرابعة من جدول الأعمال)

واصل مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر2024 جلسته العامة  برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام بوغديري نمصيّة والوفد المرافق لها.

وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون عدد 57/ 2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى  الترخيص لوزيرة المالية القائمة في حق الدولة للاكتتاب نقدا في الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره تسعة وأربعون مليون وستة مائة وخمسة وعشرون ألف دينارا (000 625 49 د). في إطار تطبيق التوجّه العام للدولة بخصوص تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيد حوكمة مساهماتها والأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الثنائية بين كل من الدولة التونسية وشركائها على غرار البنك التونسي السعودي خاصة وأن الجانب السعودي يتجه لدعم هذه الشراكة.

ثمّ تولّت لجنة الماليّة والميزانيّة عرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض.

▪️الجلسة العامة في ارقام  

-انطلاق الجلسة : الساعةالسادسة و07 دقائق 

- رفع الجلسة : الساعة التاسعة و57 دقائق

- مدة الجلسة العامة : 3 ساعات و50 دقيقة

- مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة :27 دقيقة

- مدة النقاش العام: ساعة ودقيقتين

-عدد المداخلات:15

- مدة المداخلات حسب الكتل :

- غير منتمين إلى كتل: 22  دقيقة 

- صوت الجمهورية:  13 دقيقة

- الخط الوطني السيادي: 11 دقيقة

- الأحرار: 5 دقائق  

- الوطنية المستقلة:  3 دقائق

-لينتصر الشعب :  3 دقائق

- مدة إجابة الوزيرة: 42 دقيقة

▪️أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:  

-التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع ديون البنك التونسي السعودي وتسجيله لخسائر متراكمة.

-المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية  البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية. 

- المطالبة بالاطلاع على نتائج عمليّة التفقّد وتفاصيل البرنامج الإصلاحي المرتبط بعملية الترفيع في رأس مال البنك. 

-  التاكيد على أولوية توجيه الدعم لإنعاش قطاعات حيوية أخرى على غرار قطاع التعليم والصحةو النقل.

- المطالبة بالاطلاع على البرنامج الكامل المتعلّق باعادة هيكلة البنوك التي تعيش صعوبات ماليّة.

-الحثّ على إصلاح القطاع البنكي بما يمكّنه من تمويل المشاريع الكبرى.

- المطالبة باعادة هيكلة الجمعيات التنموية واصلاحها ووضع خطة لتمويلها

وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة المالية أن مشروع القانون يندرج ضمن برنامج متكامل يتعلّق باصلاح القطاع البنكي العمومي وخاصة البنوك المشتركة وأشارت ان الصعوبات المالية التي تعيشها البنوك مردّها اساسا إتحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية وعدم تمكنها من دعم قدرتها التنافسيةإضافة إلى تقلّص  نشاطها وارتفاع ديونها مما أدى إلى تسجيل خسائر مالية متراكمة وتراجع التمويلات الذاتية للبنك، وأفادت الوزيرة انه تمّ عرض  ملف يتعلق بوضعية جميع البنوك ذات المساهمات العمومية على أنظار جلسة عمل وزارية، والتي أوصت بضرورة المحافظة على مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رؤوس أموال البنوك ذات المساهمات العمومية.كما تمّ تشكيل لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للقيام بتدقيق شامل للبنوك التي تعاني صعوبات واقتراح برامج لإصلاحها وإعادة هيكلتها.

أوضحت وزيرة المالية ان البنك التونسي السعودي سجّل خسائر متراكمة ، لذلك وقع إدراجه ضمن لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية وذلك طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية نظرا لتدهور وضعيّته المالية. 

وأكّدت أنّ  البنك المذكور خضع إلى مهمة تدقيق شامل خلال سنة 2024 شملت كل المجالات المالية والمؤسساتية والاجتماعية، وتمّ وضع برنامج إصلاحي شامل من قبل مكتبب خبراء ماليين وقع عرضه على اللجنة الوزارية، سيمكن البنك من تجاوز نتائجه السلبية خلال الخمس سنوات القادمة كاقصى حدّ من سنة 2025 إلى سنة 2030، باعتماد توجهات عامة تتعلق خاصة بالحوكمة والنجاعة المالية والتجارية والتصرف في الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية. 

واوضحت الوزيرة ان عدم تسوية وضعية البنك من شانه ان يفاقم تدهور وضعيته المالية فيتمّ إعتباره بنكا متعثّرا بما يرتّب  آثارا سلبيّة في علاقة   بالتصنيف البنكي العالمي وعلى العلاقات التونسية السعودية .وبيّنت أنّ القطاع البنكي يبقى الركيزة الأساسية  لتمويل ميزانية الدولة ودفع الاستثمار في حال تجاوز الاشكاليات التي تعرقل تطور هذا القطاع.

وفي علاقة بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضعية المالية للبنك، اكّدت الوزيرة وجود قضايا مرفوعة لدى السلط القضائية و أشارت إلى أنّه تمت إحالة عديد من ملفات الديون المتعثرة إلى السلط القضائية قصد استخلاصها.

وفي الختام اكّدت وزيرة المالية ان الأمر المتعلّق بالجمعيات  التنموية وقع عرضه على مجلس الوزراء وسيتم ختمه ونشره في الايام القليلة القادمة

ثمّ تمّ التصويت على القانون عدد 57/ 2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بــرمّته بـ107 نعم، 07 إحتفاظ و10 رفض.

وفي إطار النقطة الثالثة المدرجة بجدول الأعمال، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تغييرات في الكتل كالآتي: 

* بالنسبة الى كتلة لينتصر الشعب :

- انضمام عضوين الى الكتلة بتاريخ 27 سبتمبر 2024

السيد رشدي الرويسي 

السيد الطيب الطالبي 

* بالنسبة الى كتلة صوت الجمهورية :

-تغيير في خطة نائب رئيس الكتلة بتاريخ 14 أكتوبر 2024:

السيد حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة

* بالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي:

- تغيير في خطة رئيس الكتلة ونائبه بتاريخ 21 أكتوبر 2024

السيد يوسف طرشون رئيسا للكتلة 

السيد عبد الرزاق عويدات نائبا لرئيس الكتلة

- استقالة عضو من الكتلة بتاريخ 21 أكتوبر 2024 

السيد محمد علي

* بالنسبة إلى كتلة صوت الجمهورية

انضمام عضوين إلى الكتلة بتاريخ 22 أكتوبر 2024

السيدة سيرين بوصندل

 السيدة ماجدة الورغي

* بالنسبة إلى كتلة الأمانة والعمل:

انضمام اربعة أعضاء إلى الكتلة بتاريخ 22 أكتوبر 2024 :

 السيد سامي السيد

 السيد فتحي المشرقي

السيد محمد زياد الماهر

السيد صالح الصيادي

* بالنسبة إلى الكتلة الوطنية المستقلة:

استقالة عضوين من الكتلة بتاريخ 22 أكتوبر 2024

السيد ظافر الصغيري

السيد ثابت العابد

ثمّ تداولت الجلسة العامة بخصوص النقطة الرابعة المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بالعريضة المقدمة من قبل عدد من النواب على خلفية إيقاف أحد أعضاء مجلس نواب الشعب.

 ...

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى