لجنة التشريع تعقد جلسة استماع حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

عقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الأثنين 15 جويلية 2024 جلسة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خصصت للاستماع الى كل من ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وذلك في إطار دراسة مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ،
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح أشغال اللجنة الأهمية التي يكتسيها هذان المشروعان وما يشكلانه من محور اهتمام للرأي العام، وذكّر بما أولاه المجلس من عناية لهذا الموضوع ولا سيما على مستوى لجنة التشريع العام وما قامت به من عمل جاد في إطار نظرها في مسألة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد . كما أكّد على ضرورة تواصل العمل بنفس الوتيرة خلال مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية بعد أن تمت إحالتهما على أنظار اللجنة مع طلب استعجال النظر بهدف التوصل إلى نصّ قانوني متكامل يضمن التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية حقوق الدائن.
وتولى إثر ذلك ممثل وزارة العدل تقديم عرض حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية وإتمامها الذي يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وأشار في مستهل العرض الى ضرورة النظر في مشروعي القانونين معا باعتبار أنه لا يمكن تناول الفصل 411 بمنأى عن الفصلين 410 و412 ، . واستعرض منهجية إعداد مشروع القانون التي اعتمدت مقاربة تشاركية تقوم بالاساس على المتداخلين الرئيسيين في مجال المعاملات بالشيك والمجال القضائي. كما استعرض جملة من الإحصائيات والمؤشرات حول واقع المعاملات بالشيك في الاقتصاد التونسي وما يطرحه الشيك دون رصيد من إشكاليات وتداعيات الشيك دون رصيد على الاقتصاد الوطني .
وتعرّض إلى تطوّر المقاربة الوطنية لمعالجة إصدار شيك دون رصيد. وبيّن التطور التاريخي لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من الانظمة القانونية المقارنة فيما يتعلق بجريمة إصدار الشيك دون رصيد .
وفي ما يتعلق بمشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة أفاد ممثل وزارة العدل أن أهم المحاور الرئيسية التي تضمنها هي : ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيك، ودعم واجبات ومسؤولية المصرف ، وتحسين الممارسات المصرفية وتسوية الوضعيات السابقة .
وخلال النقاش ثمّن النواب ما ورد في مشروع القانون من إصلاحات اعتبروها إيجابية على غرار إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000د، وإثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه ، وإرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك ، وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد الخلاص ، ومراجعة الاحكام الباتة في قضايا شيك دون رصيد .
واعتبروا في المقابل أن مشروع القانون تضمن بعض الإخلالات والنقائص خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسوية وما ورد صلب الفصل 6 من مشروع القانون فيما يتعلق بتسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد . وشدّدوا على ضرورة مراجعة هذه الأحكام وتقدّموا في هذا السياق بجملة من الملاحظات والمقترحات لتعديلها بما يضمن صياغة نصّ قانوني متكامل يكون في مستوى الانتظارات ويضمن الاهداف المرجوة من مشروعي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة .
كما أشاروا إلى ان عددا من الأحكام الواردة صلب مشروع القانون تتطلب مزيد التدقيق والتوضيح.
وأكّد ممثلو جهة المبادرة من جهتهم تفاعلهم الإيجابي مع ما قدّم من ملاحظات وانفتاحهم على كافة المقترحات بهدف تجويد النص وضمان مقاصد مشروع القانون وأساسا تحقيق الموازنة بين ضمان حقوق الدائن والمدين وتسوية وضعية المحكوم عليهم أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى