عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة اجتماعها الأوّل صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي، وحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام للمجلس.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة الافتتاحية للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة تندرج في إطار ما نصت عليه أحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 55 منه.
وأكّد أهمية هذه اللجنة المختصّة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:
▪️الصناعة والطاقة والمناجم،
▪️الطاقات البديلة،
▪️الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنية،
▪️الصناعات التحويلية الغذائية،
▪️التجارة وتنمية الصادرات،
▪️البيئة،
▪️المنافسة،
▪️الإنتاج والمبادلات التجارية.
وأبرز جسامة المسؤولية الملقاة على هذه اللجنة باعتبار محورية القطاعات التي ستنظر فيها لاسيما فيما يتعلق بالرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. وثمّن ما تزخر به هذه الأرض الطيبة من ثروات باطنية وقدرات بشرية ان أحكمنا استغلالها وحوكمنا التصرف فيها يمكن لنا أن نحقق أمننا الطاقي ونتجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها المالية العمومية وخاصة في مستوى توفير العملة الأجنبية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب ان انفلات مسالك التوزيع وعدم وضوحها زاد في تعقيد حياة المواطن خاصة إثر الصعوبات التي عرفتها جل اقتصاديات العالم بعد أزمة كوفيد 19، مؤكّدا أن الوظيفة التشريعية ستشكل سدّا منيعا يقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين لتؤسس لمسالك شفافة تضمن القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتمكنه من التطلع إلى الرفاه.
وأشار من جهة أخرى الى أن هذه اللجنة ستتعهد بالنظر في المجال البيئي الذي يشهد صعوبات منها ما هو متصل بالسياسات الداخلية المعتمدة ومنه ما هو خارجي مرتبط بسياسات التصنيع المنتهجة من طرف عدة دول. وبيّن أن عضوية هذه اللجنة ستمكن من المساهمة في صياغة المقاربات الوطنية تبعا للإمكانيات المتوفّرة والمشاركة في وضع التصورات الدولية من خلال الصكوك والاتفاقيات الدولية التي ستعرض على اللجنة.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: محمد ماجدي
▪️منصب نائب رئيس: بثينة الغانمي
▪️منصب مقرّر: شكري البحري وريم المعشاوي
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : محمد ماجدي
▫️نائب رئيس : بثينة الغانمي
▫️مقرر : ريم المعشاوي
واكد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال المسؤولية الملقاة على عاتق كل النواب لتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما منها المتعلقة بإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية والعمل اليد في اليد وبصورة تضامنية خدمة للمصلحة العليا للوطن.