استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بقصر باردو وفدا من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، يتقدّمهم الأستاذ حاتم المزيو عميد المحامين.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع المحاماة، مؤكّدا تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية التي تنبني عليها هذه المهنة الحرة والمستقلة وسعيهم الدائم الى إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة. وشدّد على التزامهم بمبادئ الاستقامة والأمانة والاعتدال والضمير المهني والنزاهة وحرصهم الدائم على اشاعة قيم العدل والمساواة.
كما بيّن أهمية هذه الزيارة التي يؤدّيها أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الى مقر مجلس نواب الشعب لتبادل وجهات النظر بخصوص الرؤية المستقبلية للبلاد التي تتطلب مساهمة كل الأطراف بالنظر الى ما تقتضيه الأوضاع من اصلاحات عميقة في كل الميادين سواء منها المحاماة او المؤسسة القضائية ككل، وكذلك وضعية المحاكم التي تعد حلقة التواصل بين الدولة والمجتمع.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى أهمية الملفات المطروحة أمام الهيئة ومشاغلها سواء منها المتعقلة بسير هذا المرفق وسبل تطويره من الجانب التشريعي والتنطيمي، أو كذلك من حيث العناية بالجوانب الاجتماعية ولاسيما منها المتصلة بالمحامين الشبان.
وبيّن من جهة أخرى استعداد مجلس نواب الشعب للاستنارة بآراء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وتشريكها في سن التشريعات المتصلة بقطاع القضاء بكل مرافقه وفي مختلف المسائل ذات العلاقة، وذلك على مستوى اللجان البرلمانية المعنية.
من جهته تقدّم عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وأعضاء الوفد المرافق له بتهانيهم الى السيد إبراهيم بودربالة بمناسبة انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب وانتخابه رئيسا له، معربين عن اعتزازاهم بأن يضطلع عميد المحامين السابق بمهام رئاسة البرلمان بما يعد شرفا للمهنة ويؤكّد مكانتها الرفيعة.
كما اكّد الأستاذ حاتم المزيو الدور الهام الذي يضطلع به قطاع المحاماة ومسايرته لمختلف التحوّلات التي تشهدها البلاد وما تستوجبه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب تضافر الجهود وإسهام الجميع فيها، مشدّدا على استعداد الهيئة وكل أعضائها على تجسيم هذه الاهداف خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وبيّن عميد المحامين من جهة أخرى أن مرفق القضاء والمحاماة يحتاجان بدورهما الى لفتة هامة واصلاحات عميقة على مستوى التشريعات والنصوص المنظمة للقطاع، مشيرا في هذا الاطار الى الصندوق الوطني لمحاميي تونس، والى المعهد العالي للمحاماة الذي يتطلب مراجعة خاصة في ما يتعلق بتوحيد المداخل لممارسة مهنة المحاماة، وكذلك مجالات تدخّل المحامي سواء بالنسبة للتقاضي الوطني أو الدولي. كما أشار الى عديد النصوص التشريعية الأخرى التي تتطلب المراجعة ومنها خاصة المتصلة بالإجراءات الجزائية والمرافعات المدنية والمجلة التجارية لاسيما في ما يتعلق بالفصل 411 المتعلق بجريمة اصدار الصكوك بدون رصيد.
واستعرض عميد المحامين أبرز المستجدات التي يشهدها القطاع والعمل على مزيد تطويره مشيرا بالخصوص الى بداية العمل بتجربة رقمنة الإجراءات القضائية، بمحاكم كل من نابل وزغوان، في انتظار تعميمها على كافة محاكم الجمهورية. وأكّد أهمية هذه التجربة التي سيقع الشروع في تطبيقها على القضايا المدنية، مبيّنا أنها مكسب للمحامين والقضاة بإمكانه تحقيق نقلة نوعية لقطاع العدالة.
وكان هذا اللقاء تفاعليا تدخّل اثناءه كل الحاضرين وتقدّموا بعديد المقترحات الهادفة الى الحث على مزيد تشريك المحاماة في العملية التشريعية بالنظر الى أن مهنة المحاماة في تواصل مستمر مع الميدان وأن المحامي هو من يختبر فاعلية النص التشريعي على محك التجربة.