عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 13 جوان 2023 خصّصتها لاستعراض ورقة العمل الخاصة بالـمحور الأول المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية والجهوية كإحدى اختصاصات اللجنة المضمنة بالفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد مثّل العرض منطلقا للنقاش صلب اللجنة حول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية في إطار أحكام دستور 2022 والدور التمثيلي للنائب ومختلف الإشكاليات الواقعية المطروحة.
وأجمع الأعضاء على ضرورة التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال. كما تمّ تكليف فريق العمل الـمعني بهذا المحور بتحديد أولويات عمل اللجنة بخصوصه وذلك اعتمادا على جملة النقاشات المقدمة خلال هذه الجلسة ليتم عرضها على اللجنة لاحقا.
وقررت اللجنة عقد جلسة يوم الجمعة 16 جوان 2023 لاستعراض ورقة العمل الخاصة بالمحور الثاني من اختصاصات اللجنة والذي يتمحور حول الحوكمة والتصرف في الـمال العام ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة ودراسة التقارير الرقابية ومتابعة الملفات والـمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي.