أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 15 جوان 2023 على اجتماع مكتب المجلس. ونظر المكتب في بداية اشغاله في احالة تقارير اللجان القارة المختصة حول مشاريع القوانين على الجلسة العامة. وقرر احالة تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة (عدد01 /2023)، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 5 جويلية 2023.
كما قرّر احالة تقريري لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02 /2023)، وحول مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 2023/03)، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 11 جويلية 2023.
ونظر المكتب اثر ذلك في برمجة الاسئلة الشفاهية في الجلسة العامة، وقرر برمجة سؤال شفاهي الى وزير الصحة في النقطة الثانية من جدول اعمال الجلسة العامة التشريعية ليوم 5 جويلية 2023، وسؤال شفاهي الى وزير الشؤون الاجتماعية في النقطة الثانية من جدول اعمال الجلسة العامة التشريعية ليوم 11 جويلية 2023.
واطّلع المكتب على سؤال كتابي موجّه من قبل النائب صابر الجلاصي الى وزير النقل، وقرّر إحالته عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.
وتداول المكتب في جانب اخر من أشغاله بخصوص الطلب الصادر عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، والمتعلّق بطلب إبداء رأي لجنة المالية والميزانية في الجوانب الداخلة في اختصاصها، حول مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي عدد 05/2023، ووافق على هذا الطلب.
ونظر المكتب في نهاية اشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
هذا وتداول اعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع بخصوص عديد المسائل المتصلة بمزيد احكام عمل المجلس وتنظيمه وتوفير الظروف الملائمة لانجاحه.
وتقدموا في هذا الإطار بمقترحات تتعلق خاصة بالعلاقة مع أجهزة الإعلام ومواكبتها لاشغال اللجان، وتنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير الفضاءات لعمل الكتل داخل المجلس، الى جانب مسائل تتعلق بنشاط النواب في الجهات وعلاقتهم بناخبيهم.
وقد اكد رئيس مجلس نواب الشعب العمل المتواصل على تنظيم عمل المؤسسة البرلمانية في مختلف اوجهه وضمان الظروف المادية والمعنوية اللازمة لانجاحه.
وابرز ضرورة العمل على احكام التنظيم المسبق للزيارات الميدانية بما يحقق جدواها المرجوة ونجاحها في كل جوانبها ومراحلها. واشار في هذا الإطار الى إيجابية جلسات العمل التي يعقدها حاليا مع اللجان لبحث افاق واساليب نجاح عمل النواب واحكامه.
كما دعا النواب مساعدي الرئيس الى تقديم تصوّرات وخطط عمل كل في مجال اختصاصه، مساهمة منهم في احكام عمل المجلس وانجاحه في مختلف تجلياته.
وعلى ضوء ملاحظات أعضاء المكتب وتدخّلاتهم وما تقدّموا به من مقترحات بخصوص حضور الإعلاميين في أشغال اللجان، بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الاعلاميين مرحب بهم للعمل في الفضاءات الخاصة بهم في رحاب المجلس، وانه يمكنهم التواصل مع النواب والتحاور معهم بكل حرية. واكد أن كل اللجان تصدر بلاغات صحفية في نهاية اجتماعاتها تنشر بصفة فورية على الموقع الالكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تمكين الاعلاميين منها بصفة مباشرة.