عقدت لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الجمعة 16 جوان 2023 اطلعت خلالها على حصيلة نشاط فريق العمل المكلف بدراسة المحور الثاني من اختصاصها المتعلق بدراسة التقارير الرقابية ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، ومتابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي والحوكمة والتصرف في المال العام.
وأشار النواب في تدخّلاتهم إلى حجم الترسانة القانونية ذات العلاقة بهذا المحور، والذي يعدّ في حدّ ذاته عائقا أمام إرساء مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، واعتبروا أن كثرة النصوص وتشعّبها وعدم وضوحها تفتح بابا للاجتهادات والتأويلات الفردية التي من شأنها أن تكون مدخلا للفساد. كما أكّدوا أن الحل الأمثل يكمن في رقمنة الخدمات الإدارية لتقليل ما أمكن من التعامل المباشر بين المواطن والإداريين.
وفي سياق متّصل تطرّق النواب إلى موضوع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، مشدّدين على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للمبلّغين بغاية الحد من المضايقات والهرسلة المتواصلة التي قد تسلّط عليهم.
كما تطرقوا إلى تعدّد الهياكل الرقابية، وتساءلوا عن مدى نجاعتها وعن مدى وجود دراسات تقييمية في هذا المجال وكيفية التنسيق بينها. وأوضحوا أن كثرة هذه الهياكل وتداخل اختصاصاتها قد تشكّل عائقا أمام تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ذات السياق، تساءل النواب عن مصير الملفات والمعطيات الشخصية التي كانت بحوزة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد تجميدها.
وفي الختام قرّرت اللجنة أن تدرج ضمن الملفات التي ستتناولها، كلا من ملف الصفقات العمومية وملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، إضافة إلى متابعة الأعمال الرقابية في جلسات استماع للهيئات الرقابية تنظمها وتحدد موعدها لاحقا.
كما قرّرت اللجنة عقد جلسة يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 للاطلاع على حصيلة عمل الفريق المكلف بدراسة المحور المتعلق بتنظيم الإدارة والرقمنة.