استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 19 جوان 2023 بقصر باردو السّيد سمير مرموري رئيس مكتب تونس لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، والسيدة وداد بوجاه المكلفة بالبرامج بمكتب تونس، وذلك بحضور السيد عادل ضياف رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وقدّم رئيس مكتب تونس لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن عرضا عن هذه المنظمة الدولية وأهدافها الرامية الى تعزيز آليات الحكم الرشيد وحوكمة قطاع الأمن والمنظومة العسكرية من خلال تقديم الاستشارات القانونية وتطوير القدرات وفق القواعد والمبادئ الدولية. وأشار من جهة اخرى الى برامج التعاون التي تم إنجازها في تونس بالتعاون مع عدد من الوزرات.
وأكّد أهمية قاعدة البيانات التي أعدّها المركز وتتضمّن جملة القوانين المنظّمة لقطاع الأمن في تونس منذ الاستقلال.
كما ابرز تدخّلات المركز خاصة في مجالات تطوير الرقابة البرلمانية، ودعم التواصل وتبادل المعلومات، وتعزيز الحوار الشامل حول الاحتياجات والسياسات الأمنية.
من جهتها قدّمت السيدة وداد بوجاه، المكلفة بالبرامج بمكتب تونس عرضا عن التعاون القائم مع المؤسسة البرلمانية في تونس الذي انطلق منذ 2011 وتواصل عبر برامج المساندة والدعم في ما يتّصل بوضع الأطر القانونية والتشريعات المتصلة بهذا القطاع او في ما يهم العمل الرقابي.
وأكّدت الاستعداد لمواصلة هذا التعاون بناء على الأهداف التي رسمها مجلس نواب الشعب وفي مقدّمتها العمل على إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وما يمكن أن يقوم به البرلمان ليكون فعّالا في هذا المجال.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العمل الذي يقوم به مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن، وحجم ونوعية التعاون القائم بينه وبين عدد من مؤسسات الدولة. وأبرز الدعم الذي قدّمه المركز للمؤسسة التشريعية وشمل اللجان البرلمانية ذات العلاقة عبر توفير الخبرات وتطوير القدرات.
وأبرز انفتاح المجلس على مقترحات التعاون مع هذه المنظمة في مجالات تدخلها، واستعداده لمواصلة هذا التعاون المثمر عبر تبادل التجارب والخبرات وتكثيف الحوار والتباحث في مختلف المسائل ذات العلاقة، ولاسيما منها المتصلة بالحريات وحقوق الانسان التي أصبحت عابرة للحدود وتتطلب مزيدا من التبادل وتنسيق الرؤى وفق القوانين الدولية في هذا المجال.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى أهمية العمل على تحقيق التوازن بين دولة القانون ومجتمع القانون الذي يبقى عاملا أساسيا في بلوغ الاستقرار المنشود. وأكّد ما يتطلّبه تحقيق هذه المفاهيم من مجهودات وعمل مشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.