لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تنظر في برنامج عملها للفترة القادمة

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 خصصّتها للنقاش حول برنامج عملها للفترة القادمة والمصادقة عليه.
وطرح أعضاء اللجنة عدة مقترحات تهم خطة العمل في مجالي العمل التشريعي والرقابي. وبعد التداول والنقاش تمّ الاتفاق على اعتماد برنامج عمل تشاركي يواكب المستجدات على الساحة الوطنية، وينقسم إلى ثلاثة محاور كبرى تراعي مجالات نشاط اللجنة.
وبخصوص المحور الأول المتعلق بالوظيفة التشريعية، تمّ تأكيد جاهزية اللّجنة للتعهد بالنظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين التي يحيلها عليها مكتب المجلس طبق النظام الداخلي.
اما بالنسبة للمحور الثاني المتعلّق بالدور الرقابي، فقد اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون العمل في إطار الزيارات الميدانية والاستماعات وفق ما ورد بالنظام الداخلي للمجلس.
وتمّ تحديد جملة من المواضيع التي ستتناولها اللجنة في علاقة بدورها الرقابي على غرار ملف الهجرة غير النظامية وتأمين المعابر الحدودية والتهريب ومكافحة الجريمة بأنواعها، إضافة إلى تأمين الموسم السياحي والصيفي وبرنامج العطلة الآمنة ومقاربة شرطة الجوار.
كما تشمل المواضيع الاستراتيجية الوطنية للأمن السـيبرني كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمّ التأكيد في ذات السياق على أنّ برمجة الاستماعات والزيارات الميدانية ستكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
ويتعلّق المحور الثالث بمزيد تعزيز مكتسبات أعضاء اللجنة في علاقة بخصوصيات عملها ومجالات تدخلها، وذلك عن طريق التكوين سواء بالاستعانة بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب أو النظر في تنظيم دورات تدريبية مع المؤسسات التي توفّر تكوينا في المجالات ذات العلاقة باختصاصات اللجنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى