وفي تقديمهم للموضوع بيّن ممثلو وزارة البيئة أن الشريط الساحلي يمتد على طول 1600 كلم، وأن
أغلب الأنشطة الاقتصادية والسياحية والصناعية تمتدّ على هذا الفضاء، وأشاروا الى أن مهمة وكالة حماية الشريط الساحلي تتمثّل، منذ إحداثها بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1995، في متابعة حسن التصرف والاستغلال الأمثل للملك العمومي البحري، وضبط الآليات القانونية والمؤسساتية والبرامج والمشاريع الملائمة لحماية هذا الشريط وتثمينه قصد المحافظة على استدامة الشواطئ وتشجيع المستثمرين.