استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023 بقصر باردو السيد محمد الطاهر ميساوي رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات والسيد شاكر التواتي نائب الرئيس، والسيدة شراز التليلي العضو القار بمجلس الهيئة.
وأشار الى المجهودات المبذولة من أجل تطوير القطاع وتنمية قدرته التنافسية وتعزيز انفتاحه ودعم جودته، مع الحرص على ضمان التوازن بين حق المستهلك ومسدي الخدمات. كما اكد حرص الهيئة على مساهمة قطاع الاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر اضطلاعها بمهامها المتعلقة خاصة بالمراقبة والتنظيم وحسم النزاعات.
واشار رئيس الهيئة من جهة أخرى الى التطورات التي ما فتئ يشهدها قطاع الاتصالات على المستويين الوطني والدولي، مشيرا في هذا الاطار الى تأثيرات أزمة كوفيد 19 وما أملته من ضرورة لتطوير مفاهيم واليات تكنولوجيات الاتصال. وأكّد الحرص على مواصلة العمل على دعم استراتيجيات التحول الرقمي ولاسيما عبر تطوير البنية التحتية الاتصالية والرقمية والاستثمار في المشاريع الرقمية الكبرى واستحداث اساليب حديثة تقوم على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تنمية القدرات البشرية.
وبيّن في نفس السياق ما تتمتّع به تونس من جوانب إيجابية في مجال الرقمنة ولاسيما المتعلقة منها بالكفاءات البشرية التي تغطّي الحاجيات وكذلك الشبكة والبنية التحتية، وهي عوامل مطمئنة تساهم في تحقيق الأهداف المأمولة.
وبيّن السيد شاكر التواتي نائب الرئيس أهمية دور الهيئة كما تم التنصيص عليه في مجلة الاتصالات، معربا عن الامل في ان تعزز التنقيحات المزمع اجراؤها صلاحيات الهيئة ومجالات نشاطها.
ومن جهتها أشارت السيدة شراز التليلي العضو القار بمجلس الهيئة الى استقلالية الهيئة والدور الرقابي الذي تضطلع محكمة المحاسبات.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للاتصالات والذي تجلّى من خلال ما تمّ تقديمه من معطيات، مشيرا الى أهمية المجهودات المبذولة من أجل تنظيم هذا الميدان الحيوي وتعزيز اسهامه في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد. وأكّد في هذا الصدد أهمية مضاعفة الجهود من اجل نشر الثقافة الرقمية وتنمية الذكاء الاصطناعي لدى المواطن حتى يتمكن من حسن استغلال التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتوظيفها إيجابيا في الاستعداد للمستقبل.
كما أبرز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب مضاعفة المجهود من اجل تعزيز مواكبته للتطـورات على المستوى الدولي.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب اهتمام المجلس بعمل الهيئة الوطنية للاتصالات مبرزا الأهمية التي يكتسيها العمل التشريعي في هذا المجال بالنظر الى ما يتطلّبه من تطوير للقوانين ومراجعة النصوص المنظمة له بما يتلاءم مع التطورات التكـنولوجية. واكد الاستعداد لتشريك الهيئة والاستماع اليها في مختلف المسائل ذات العلاقة، سواء على مستوى اللجان المعنية أو في اطار الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب.
هذا وسلّم رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، رئيس مجلس نواب الشعب التقريرين السنويين للهيئة لسنتي 2020 و 2021.