لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تستمع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، خصصت للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لـــ " مؤسسة افريقيا للتمويل".
وأشار الوزير في مداخلته الى ضعف حجم المعاملة مع افريقيا، والى سعي تونس الى تكثيف تواجد المؤسسات التونسية بإفريقيا وتعزيز التعامل معها. كما لاحظ أنه سبق لمؤسسة افريقيا للتمويل أن ساهمت في تمويل مشروع الحقل النفطي حلق المنزل بتونس بتكلفة 37,2 مليون دولار، مما مكنه من استئناف نشاطه بعد توقفه. كما مولت شركة سوروبات التي تعد اليوم شركة رائدة في افريقيا.
وبيّن من ناحية أخرى أن انضمام تونس الى هذه المؤسسة سيمكّن من الحصول على ضمانات وبالتالي على قروض تحتاجها بلادنا حاليا باعتبار انخفاض الترقيم السيادي.
وقدّم الوزير معطيات عن مجال تدخل المؤسسة، مبيّنا أنها تعتبر ممولا رئيسيا للعديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في جميع أنحاء افريقيا إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية والفنية لإعداد وتطوير المشاريع في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاّسلكية.
وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من الانضمام الى مثل هذه الشركات هو مساعدة الشركات التونسية بالقطاع الخاص، عبر توفير خطوط تمويلية سيادية للاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، على الاستثمار خارج حدود الوطن باعتبار صغر السوق التونسية بحيث توفر هذه الشركات التمويلات اللازمة التي تمكن الشركات التونسية من الانتصاب بالخارج.
وردا على تساؤلات النواب أكد الوزير أن افريقيا محل منافسة دولية لكن المؤسسات التونسية رائدة وحققت نجاحات هامة. اما بالنسبة لمدى تأثير الهجرة غير النظامية على تواجدنا بافريقيا، فقد بيّن الوزير أن تونس كانت دوما بلدا منفتحا على الآخر.
وبخصوص تساؤل النواب حول مدى جدوى تحفظ الجانب التونسي والقاضي بتطبيق التشريع التونسي في حال تناقض مع الاتفاق المنشئ للمؤسسة، باعتبار الاتفاق المنشئ في حد ذاته ينص على أن المؤسسة تخضع لقانون الدول المنظمة لها، فقد بين الوزير أنها وردت على سبيل الاحتياط في حال قررت مؤسسة افريقيا للتمويل فتح فرع بتونس.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ ل" مؤسسة افريقيا للتمويل" كما صادقت على تقريرها بخصوصه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى