رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الأربعاء 06 سبتمبر2023 بقصر باردو، السيد عمار ضية، رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك مرفوقا بعضوي المكتب الوطني السيدين محمد زروق ولطفي الخالدي، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وكان اللقاء مناسبة للتطرّق الى دور المنظمة وما تقوم به من عمل متواصل في إطار العناية بالمستهلكين في مختلف القطاعات والميادين والدفاع عن مصالحهم وحمايتهم، إضافة الى المجهودات الرامية الى ترشيد الاستهلاك والتوعية والحث على حسن التصرف، فضلا عن حماية المستهلكين والدفاع عنهم وتمثيلهم.
واطلع أعضاء الوفد رئيس المجلس على نشاط المنظمة في مختلف جهات البلاد وبرامج عملها المستقبلية، مشيرين بالخصوص الى الصعوبات المادية التي تعترضها لاسيما بعد حجب المنحة المخصّصة لتمويل نشاطها منذ 2011، بما يحول دون تحقيق المنظمة للأهداف المرجوّة وتنفيذ بعض البرامج المتصلة خاصة بتكثيف التوعية والتثقيف.
وأشاروا من جهة أخرى الى ضرورة تطوير التشريعات ذات العلاقة بحماية المستهلك بما يواكب تطوّرات العصر ولاسيما في يتعلق بالتجارة الالكترونية والاتصالات والخدمات البنكية.
وأبرزوا في هذا الاطار استعداد المنظمة لتقديم مقترحاتها وإسهاماتها سواء فيما يهم تنقيح وتحيين التشريعات الموجودة أو سن مشاريع قوانين تنظم القطاع وتطوّره.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور التوعوي والتثقيفي الذي تضطلع به المنظمة في مرافقة المستهلك، ومعاضدة مجهودات الدولة في حمايته، مشيرا الى مساهمتها في خلق التوازن بين الدولة والمجتمع بالنظر الى أن نشاطها يمس حياة المواطن مباشرة في كل الأوقات والمناسبات ويتصل بكل القطاعات.
وأبرز ضرورة وضع تصّورات جديدة لمقاربة ترشيد الاستهلاك ولاسيما عبر الومضات الاشهارية وتكثيف الحملات التحسيسية الرامية الى ترشيد السلوكات الاستهلاكية للمواطن التونسي.
كما ثمّن رئيس المجلس ما تتمتّع به المنظمة من حيادية واستقلالية تضمن نجاعة عملها، داعيا الى مواصلة العمل على تقديم التصوّرات و المقترحات البنّاءة والرامية الى خدمة المصلحة الوطنية العليا. وأشار في ذات السياق الى استعداد مجلس نواب الشعب الى الإصغاء الى المنظمة والاستنارة بآرائها خاصة على مستوى اللجان البرلمانية المعنية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى