عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية حول مشروعي قانونين يتعلّق الأول بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، والثاني بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وقد انعقدت هذه الجلسة لمزيد توضيح ما ورد بشرح أسباب مشروعي القانونين المذكورين بعد أن تمّت إعادتهما الى اللجنة من الجلسة العامة بتاريخ 11 جويلية 2023 طبقا للفصل 109 من النظام الداخلي.
وفي بداية الاجتماع ثمّن رئيس اللجنة إعادة افتتاح متحف باردو وإدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو.
وأفاد إطارات وزارة الشؤون الثقافية في مداخلاتهم بخصوص مشروعي القانونين أن تنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 الذي تم بمقتضاه إلحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بمؤسسة المسرح الوطني يعتبر الحل الأمثل لوضع نظام قانوني لهذه المراكز وقد وافق مديرو المراكز هذا التوجه مطالبين الوزارة بضرورة تقديم الضمانات اللازمة للاستقلالية المالية والإدارية، ومزيد حوكمة القطاع وذلك لتشجيع الفن والإبداع.
من جهتهم أشار النواب إلى الصعوبات التي تعاني منها دور الثقافة والمراكز الدرامية والركحية. وأكّدوا ضرورة تمكين اللّجنة من النصوص الترتيبية لمشروعي القانونين، ومشروع التنظيم الهيكلي للمسرح الوطني، و تقرير مفصّل يتضمن تشريك مديري المراكز ومهنيي القطاع في صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مؤسسة المسرح الوطني وهذه المراكز قبل تاريخ عرض تقرير مشروعي القانونين المذكورين أعلاه على الجلسة العامة بتاريخ 3 أكتوبر 2023.
وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة مراسلة وزارة الشؤون الثقافية قصد الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية على مجلس نواب الشعب. كما قررت عقد جلسات استماع حول عائدات القطاع السياحي بهدف الإطلاع والمتابعة وذلك على التوالي الى كل من محافظ البنك المركزي التونسي، وشركة الخطوط التونسية، والشركة التونسية للملاحة، والجامعة التونسية لوكالات الاسفار، والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.