لجنة الدفاع والامن تستمع إلى ممثلين عن وزارة الدّفاع الوطني حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار

عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، صباح اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الدّفاع الوطني، وذلك في اطار مواصلة الاستماعات التي قرّرتها لتعميق النظر حول مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون).
واكد رئيس اللجنة في بداية الجلسة الحرص على تشريك جميع الأطراف المتداخلة في موضوع مقترح القانون المعروض بهدف الخروج بنصّ قانوني يجمع بين معادلة تحقيق التنمية الإقتصادية وبين الحفاظ على الأمن العام وسلامة المجال الجوي الوطني. وذكّر في هذا الصدد بالجلسات السابقة التي عقدتها اللجنة للاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارة النقل ووزارة الدّاخلية.
و إثر ذلك تدخّل ممثلو وزارة الدّفاع الوطني مشيرين الى انه تم، في علاقة بهذا الموضوع على مستوى الوظيفة التنفيذية وتحديدا وزارة النقل، التنسيق مع كافة الوزارات المعنية وبلوغ أشواط متقدمة في اعداد مشروع أمر يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات المدنية الموجهة عن بعد المستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها. واكدوا أنّ هاجس وزارة الدفاع عند تنظيم نشاط استغلال الطائرات دون طيار هو المحافظة على سلامة المجال الجوي التونسي وفرض مقتضيات السلامة، وذلك مع مراعاة مصالح الأفراد والمستعملين في ظلّ ما تفرضه قواعد احترام مبادئ الدفاع والسلامة الجوية.
كما أجمع المتدخلون على ضرورة سنّ نص قانوني لسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم قطاع الطائرات دون طيار، ووضع الضوابط الضرورية لتحقيق السلامة الجوية من جهة ودفع الاستثمار من جهة اخرى في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
واستعرض ممثلو وزارة الدفاع الوطني على صعيد اخر المسار الذي مرّ به إعداد مشروع الامر الترتيبي المنظم للطائرات الموجّهة عن بعد. وبينوا أنّ الوزارة كانت من أول الداعين إلى تسريع تقنين هذا النشاط امام تنامي استغلال هذا النوع من الطائرات في المجال الجوي التونسي. وذكروا بمجموع الجلسات التي تم عقدها مع العديد من الوزارات المتدخلة في هذا الإطار.
وبخصوص الطبيعة القانونية للنّص المنظّم لاستغلال واستعمال الطائرات الموجّهة عن بعد، أكّد المتدخّلون ضرورة تنظيم هذه القواعد في شكل امر ترتيبي وذلك باعتبارها تندرج في إطار مجال التراتيب إضافة لتعلقها بعدّة تفاصيل وجزئيات لا يمكن ان يتحمّلها النص التشريعي.
وفي تفاعلاتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الحاضرون ما تم تقديمه من معطيات وتوضيحات من قبل ممثلي وزارة الدّفاع الوطني. واكدوا ضرورة أن يتمتع مستعمل الدرون بالكفاءة اللازمة لتسييرها حتى لا تحصل انتهاكات أو تهديدات للسلامة العامة.
كما عبّروا عن وعيهم بوجوب احترام الامن والدفاع الوطني مع منح المستثمرين والباحثين في اي نشاط من شأنه الترويج لصورة تونس إيجابيا الفرصة لانجازه وذلك عبر التخلي المرحلي عن نظام التراخيص في هذا المجال وفق معايير مضبوطة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية واستثمارية عالية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى