لجنة السياحة والثقافة تعقد جلسة استماع الى وزيرة الشؤون الثقافية

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي يوم الأربعاء 8 نوفمبر2023 جلسة استماع الى وزيرة الشؤون الثقافية حول مشروع مهمة الشؤون الثقافية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بحضور السيد أيمن بوغديري النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذكّر رئيس اللجنة في بداية الجلسة بأهمية القطاع الثقافي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة الى دوره في محاربة كل اشكال العنف والتطرف وتحقيق التوازن المجتمعي، مؤكدا ضرورة التشارك في وضع الاستراتجيات والبرامج للنهوض بالقطاع من خلال التواصل المباشر بين الوزارة واللجنة في إطار دورها الرقابي، مثمنا علاقة الانسجام والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثم تولت الوزيرة تقديم برنامج التوجهات الاستراتيجية للوزارة التي تضمّنها مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 وأهمها:
1- الصناعات الثقافية والابداعية كرافعة للتنمية الشاملة والمستدامة: حيث طرحت الوزيرة موضوع تمويل أصحاب المشاريع في مجال الصناعات الثقافية و سبل توسيع مجال تدخل صندوق تشجيع الاستثمار في الابداع الأدبي والفني وقد ذكرت انه تم احالة مشروع أمر الى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 15 سبتمبر 2023 يتعلق بضبط شروط وطرق تدخل الصندوق، الى جانب الترفيع في سقف الضمان الموجه للمؤسسات الناشطة وتطوير برامج المرافقة والتحصين، مع مواصلة انجاز مشروع محاضن الابداع الرقمي وتطوير آليات الدعم العمومي للإنتاج السينمائي، كذلك إصدار قانون الفنان والمهن الفنية.
2- بنية تحتية عصرية ومرفق متطور:
وابرزت وزيرة الشؤون الثقافية نية الترفيع في الاعتمادات المخصصة لتهيئة دور الثقافة بما قدره,356 م د ما يمثل نسبة زيادة بــــــــ 108+ %مقارنة بسنة 2023، مع مواصلة برامج التكوين للموارد البشرية في مجالات الاستثمار الثقافي والتخطيط الاستراتيجي، ورقمنة الخدمات والمضامين الثقافية.
3- تصرّف أنجع في التراث حماية وتثمينا ومحافظة وترويجا:
و اكدت الوزيرة ان ذلك سيكون من خلال العمل على جرد التراث الثقافي ومواصلة الدراسات الخاصة باحداث المشاريع الهامة، وتعزيز منظومة الحماية للمواقع الأثرية مع اقتراح اعتماد للغرض في حدود 3،5 م د بمشروع ميزانية 2024، إضافة إلى مواصلة مشروع انقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية وارشيف السينما.
4- دور أساسي للثقافة في الادماج الاجتماعي والاقتصادي: وبينت الوزيرة ان مشروع الفضاءات الثقافية متعددة الاختصاصات بتكلفة قدرها 3 م د وبرنامج الاستثمار في ثقافة الأطفال باعتمادات جملية 500 أ د.
5- حضور ثقافي فاعل إقليميا ودوليا: تم التطرق لمسالة مراجعة الإطار القانوني لخطة ملحق ثقافي، ومشروع اعداد قاعدة بيانات المبدعين ومزيد اسناد الاعمال الفنية التونسية بالخارج والانخراط في البرامج والمشاريع الثقافية الدولية.
وفي مداخلاتهم أشار النواب الى ضعف ميزانية وزارة الثقافة التي ضبطت في حدود 414،300 م د لسنة 2024 ، وأكدوا على ضرورة مواصلة العناية بدور الثقافة والمتاحف والمواقع الاثرية وتهيئتها، وثمنوا توجه الوزارة في استغلال الدور الثقافية الموجودة دون برمجة بناءات جديدة، وأشار البعض الى عدم توفر المنشآت الثقافية في بعض الجهات، وطالبو بتوفير دور ثقافة ومسارح هواء طلق جهوية، وأكدوا على مزيد حوكمة القطاع ودعم الاستثمار في الإنتاج الفني والابداعي، وتقدموا بجملة من الأسئلة والملاحظات حول البرامج والاستراتجيات مؤكدين على ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين والفاعلين في الشأن الثقافي.
وفي نهاية الجلسة عبّر النواب عن رغبتهم واستعدادهم للعمل مع الوزارة وفق منهجية تشاركية تضمن التواصل والتنسيق لتغيير المنظومة التشريعية الحالية أو لسن قوانين جديدة بما يساهم في تطوير عمل الوزارة والنهوض بالقطاع الثقافي وتجاوز الإشكاليات ودعم الاستثمار في الابداع والفن لتحقيق التنمية الاقتصادية الثقافية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى