التقى أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة صباح اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، بقصر باردو، بوفد ممثّل عن منظمة الصحّة العالميّة بتونس يترأسّه السيّد ابراهيم الزيك، وذلك بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وثمّن السيد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة في مفتتح اللّقاء التعاون القائم بين وزارة الصحة التونسيّة ومنظمة الصحة العالميّة لاسيما خلال جائحة كورونا. وأكّد استعداد اللجنة للنظر في مشروع القانون موضوع هذا الاجتماع بكل دقة فور عرضه على مجلس نواب الشعب.
ونوّه السيد إبراهيم الزيك، ممثّل منظمة الصحة العالميّة بتونس، من جانبه، بدور البرلمان بشكل عام ولجنة الصحّة بشكل خاص في تطوير منظومة الصحّة عبر وظيفتها التشريعيّة. واشار الى اهمية التعاون القائم بين المنظمة واللّجنة البرلمانيّة المعنية بقطاع الصحة، مؤكدا الاستعداد للدفع نحو انضمام اللّجنة لشبكة لجان الصحّة بالبرلمانات، التي تجتمع سنويا في جنيف.
وقدّم ممثلو المنظمة عرضا عن مقترحات تعديل مشروع القانون الجديد لمكافحة التبغ لملاءمته مع الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وافقت تونس على الانضمام إليها في 2003. وبينوا انه من أبرز هذه المقترحات رفع الضرائب على كل منتجات التبغ، ومنع التدخين في كلّ الأماكن العامة المغلقة وغيرها، ومنع الشباب من الوصول لمنتجات التبغ عبر تحديد سنّ الشراء ومنع البيع المفرط ومنع العرض المكشوف في نقاط البيع، بالإضافة إلى مزيد توفير خدمات الاقلاع عن التبغ ومنع كل أشكال الدعاية والرعاية والترويج والاعلان.
كما تطرّقوا الى وضع مكافحة التبغ في تونس لاسيما في الجانب التشريعي . وقدّموا من جهة أخرى نموذج استثمار لمكافحة التبغ اعدّته المنظمة ويوضّح العائدات المادية لمختلف التدابير التي توصي بها في مجال مكافحة التبغ.
وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه، شدّد أعضاء لجنة الصحّة على أهميّة التوعية بمدى خطورة آفة التدخين خصوصا لدى الأطفال والمراهقين، واقترحوا ادراج التحسيس بهذه الظاهرة ضمن المناهج التعليميّة.
واعتبر المتدخلون أن الإعلام مقصّر في القيام بهذا الدور التوعوي التحسيسي، واشاروا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات ردعيّة في علاقة بالتدخين في الأماكن العامّة تفاديا لما يعرف بالتدخين السلبي.
هذا وتمت الدعوة من جهة أخرى الى تعزيز تواجد المنظمة في غزّة في ظلّ تواتر الأخبار حول انتشار عدد من الأمراض السارية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وانعدام مقوّمات الحياة، لاسيما مرض التهاب الكبد الفيروسي والحاجة الملحّة لتدخّل المنظمة عبر توفير التلاقيح اللّازمة