عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة اليوم الاربعاء 10 جانفي، خصّصتها للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع القانون عدد 37 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
وفي بداية الجلسة أكّد رئيس اللجنة أهمية مشروع هذا القانون في حماية التنوع البيولوجي في تونس، موضحا أنّه يندرج في إطار تطبيق الفصل 8 من اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض التي صادقت عليها تونس سنة 1974، حيث كانت أول دولة عربية ورابع دولة في العالم وقعت على هذه الاتفاقية (CITES).
وفي تدخله بيّن وزير الفلاحة أنّ هذا المشروع يندرج في إطار مكافحة الفساد الذي ينخر الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض في ظل ضعف المراقبة وافتقار النصوص القانونية لإجراءات الزجر والردع خاصة خلال العشرية السابقة.
ثم تولى المدير العام للغابات تقديم عرض عن الإطار العام لاتفاقية CITES وأهدافها وملاحقها الثلاث وكذلك مراحل إعداد هذا المشروع وأهمية إصداره.
من جهتهم ابرز أعضاء اللجنة أهمية مشروع هذا القانون، مؤكّدين ضرورة التصدي إلى ظاهرة الاعتداء على الثروة البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عبر تكثيف البرامج التوعوية والحملات الرقابية. واستفسروا عن رؤية الوزارة لحماية القطاع الغابي وإعادة تعمير المحميات. ودعوا إلى تكثيف عمليات المراقبة والتصدي إلى ظاهرة الصيد العشوائي.
كما مثل هذا الاجتماع مناسبة لطرح عديد الإشكاليات والمعضلات التي تعرقل القطاع الفلاحي على غرار مسألة الأمن المائي والانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشراب والمشاريع المعطلة بخصوص التزود بمياه الشرب، ومعضلة الأعلاف واستشراء الفساد في مسالك التوزيع والنهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي.
وفي إجاباته أكد الوزير أهمية الجانب الردعي في مشروع هذا القانون من أجل مكافحة الفساد في هذا المجال واسترجاع هيبة الدولة. وأشار إلى أن وزارة الفلاحة تعمل على النهوض بالمخزون الغابي عبر رؤية وتصوّر يرتكزان على أن تكون الغابات منتجة ومستغلة ومحمية من طرف متساكنيها.
كما تطرّق إلى مجهودات الوزارة في دفع المشاريع المعطلة على مستوى الجهات واقترح تحديد موعد لعقد اجتماع مع اللجنة لتعميق النظر في مشاغل واشكاليات الجهات.
وأوضح بخصوص معضلة الأعلاف أنّ إحداث الصندوق الوطني للأعلاف سيمكّن من تجاوز كل إشكاليات هذا القطاع، مؤكّدا أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع الإطار التشريعي لهذا المشروع.
هذا وقررت اللجنة عقد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة فصول مشروع هذا القانون